158

Mīzān al-uṣūl fī natāʾij al-ʿuqūl

ميزان الأصول في نتائج العقول

Investigator

محمد زكي عبد البر

Publisher

مطابع الدوحة الحديثة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

قطر

وتكلموا في كيفية هذا القول:
قال بعضهم: إنه واجب عند الله تعالى عينا، وإن كان مجهولا في حق العباد. والله (١) تعالى عالم بأن من عليه يختار ما هو (٢) الواجب عنده، فيخيره، ليستوفي الواجب عنده (٣).
وقال بعضهم: إنه (٤) للحال غير واجب عند الله تعالى، وإنما يصير واجبًا عند اختيار العبد فعلا، كأن الوجوب عليه معلق بشرط الاختيار أو (٥) عند سقوط خيار (٦) التعيين.
وقالت المعتزلة: إن (٧) الكل واجب، على طريق البدل، على معنى (٨) أنه لا يجب عليه الإتيان بالكل (٩)، ولا يجوز ترك الكل. وإذا أتى بواحد من الجملة، يجوز له ترك الباقي، إذ ما هو القصود يحصل بالواحد (١٠).
وهذه المسألة، بيننا وبينهم، فرع لمسألة (١١) أخرى، وهو (١٢) أن التكليف يبتنى (١٣) على حقيقة العلم عندهم، دون السبب الموصل إليه،

(١) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "فالله".
(٢) "ما هو" ليست في ب.
(٣) "عنده" من ب.
(٤) في أ: "إن".
(٥) "أو" ليست في ب.
(٦) في أ: "اختيار".
(٧) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "بأن".
(٨) في ب: "ومعنى ذلك".
(٩) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "لا يجب تحصيل الكل".
(١٠) في ب: "وإذا أتى بالواحد يخرج عن العهدة ويجوز له ترك الباقي أو ما هو المقصود من الكل يحصل بالواحد"
(١١) في ب: مسألة".
(١٢) "وهو" ليست في ب.
(١٣) كذا في أ. وفي الأصل: "يبنى". وقي ب: "ينبني".

1 / 129