Al-ikhtilāṭ bayna al-rijāl wa al-nisāʾ 1
الاختلاط بين الرجال والنساء ١
Publisher
مطبعة سفير
Publisher Location
الرياض
Genres
أخ الزوج ولا عمه ولا ابن عمه ونحوهم منهم، وقال ﷺ في الحديث المتفق عليه: «لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم» (١)، والمراد بذي المحرم من يحرم عليه نكاحها على التأبيد لنسب، أو مصاهرة، أو رضاع كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم».
وإنما نهى رسول اللَّه ﷺ عن ذلك لئلا يرخي لهم الشيطان عنان الغواية، ويمشي بينهم بالفساد، ويوسوس لهم، ويزين لهم المعصية، وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: «لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ فإن الشيطان ثالثهما» (٢)، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب ﵁.
ومن جرت العادة في بلادهم بخلاف ذلك، بحجة أن ذلك عادة أهلهم أو أهل بلدهم، فعليهم أن يجاهدوا أنفسهم في إزالة هذه العادة، وأن يتعاونوا في القضاء عليها، والتخلص من شرها، محافظة على الأعراض، وتعاونًا على البر والتقوى، وتنفيذًا لأمر اللَّه ﷿ ورسوله ﷺ، وأن يتوبوا إلى اللَّه ﷾ مما سلف منها، وأن يجتهدوا في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ويستمروا عليه، ولا تأخذهم في نصرة الحق، وإبطال الباطل لومة لائم، ولا يردهم عن ذلك سخرية أو استهزاء من بعض الناس؛ فإن الواجب على المسلم اتباع
(١) رواه البخاري، برقم ١٨٦٢، ومسلم، برقم ١٣٤١، وتقدم تخريجه.
(٢) مسند الإمام أحمد، برقم ١٧٧، وعبد الرزاق، برقم ٢٠٧١٠، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٤٣٠، وتقدم تخريجه.
1 / 236