============================================================
046/666 7646960697
وهو 18 فصلا (20) فى تسخ الشركة والمطالبات وهو أربعة قصول (27) فى وصية الكستاب الثانى الذين لا حجر عليهم وهو 16 فصلا (22) فى وصية من كان تحت الججر وهو 8 فصول (23) فى وصية المعتوقين وهو) فصول (24) فى وصية الأساقفة والرهبان من القوانين المنسوبة الى الملوك : قسطنطين وهو ثلاثة فصول (20) فى نقض الوصية وهو فصل واحد- وفى دخ انه أربعة وتاوضوسيوس، ولاون . وأظن أته يشتمل على أبواب والتقصيل بابان لا غير (26) فى بطلان الحجر وهو * فصول - 139 كتابين الثانى والثالث - من الاول إلى الثالث (27) فى الشهود وهو 36 فصلا (28) فى شرطوتيات (1) الاساقفة والقسوس وهو والاربعين قضايا قسطتطين ، فانه كان البادى ، فصلان (29) فى الفود كليس وهو الزيادة فى الوصايا والوثاتق التى تستدرك بمحضر (1) فى الميراث ومراتبه (2) فى التساء وهل يحوز لهن كشب الوصية ، وقى الشهود وعلاماتم وهو ، فصول (30) فى الوراثة وهو 3" فصلا (31) فى الارتجاع وهو " فصول (22) فى الفلكية وهو أربعة فصول فى باب واحد (33) فى من يوذن لهن فى كسبها (3) فى المرأة إذا مات بعلها وترك أولادا ومن يتولاهم (4) فى ببعد عن الميراث وهو "1 فصلا (34) في الجزية وحدها وهو1 فصلا عقول الاولاد وجواز منعهم لا جله من ميراثه (5) في الولد من الجارية وما يعتمد (حاشية الفلكيد : هو ما تبقى بعد الوصية من الامتعة الحرة - كما يقال فيه بعد وفاة أبيه (6) فى كتابة الوصية وما يوصى يه الوصى (7) فى الوصى إذا لواحد أربعة أولاد - فهذا هو غاية الفلكيد ، فسيجهز ثلاثة ويبقى الواحد على بقية دعته الضرورة إلى بيع شىء من أموال الايتام (8) فى من وهب شىء ماله وأراد الرجل المعتوق يكون للرابع ، أو يكون فى حياته قد أعطى الاولاد ما أحب ثم أن يسترده (9) فيمن أراد أن يوقف جميع أمواله (10) فيما يجوز للرجل أن بقى الذين هم صغار لا يصلحون للتصرف ، فبعد أن يكبروا عند حضور وفاة الابيتصرف فيه ويقفه من ماله عند وفاته وهو النصف والربع (11) فيما يجحوز للكاتب يكتب لهم يقية ماله وهو * الفلكيد قإن كان الأولاد الباقون كثيرين على الفلكيد أن يوصى به الذى يكتب الوصية (13) فيمن صير مملوكا وصيا له ، وأن ذلك بائز ليسير، أخذوا نصف رجل أمهم واقتسموه فلكيدا ، وان كان اثنين اقتسما رجل1) فى وصية الولد على الولد ومخلفى والده (14) فيمن أراد أن لا يكون وصيا وأن يحبر على قبول الوصية لقرابته (15) فيمن أراد أن يعتق عيده ويورثه ، وأن أمهما المعتوق نصفين لا غير ثم.
(25) فى ه اللفاطا ، وهى التركة التى تكون قد وصى بها المملوك أو البراتى بعيدذلك جائز له (16) فى الوصية للمعتقوقين بما أراده معتقهم وجواز ذلك (17) فى عن المتوفى وهى * فصول (36) فى الاوصياء والتكفلين وهو * فصول خ7 والولد من امرأة يغير مهر (1) ، وجواز إثباته فى الوصية (18) فيمن يكون له (37) فى الوقت الذى يحب ثلورثة المطالبة بالتركه وهو فصول (38) فى تجديد (1) تشبه الكنيسة القبطية و المهر ، بدم يسوع فتقول بما أن المسيح له المجد الابنية وغيرها وذكر أشياء أخر ومعان يحتاج إليها وهو } فصلا (39) قي اشترى الكنيسة بدمه الطاهر عروسا له مكذا وجب على الرجل (العريس) دفع امقوبات على الجنايات وهو 87 فصلا (م4) فى قسمة للغنايم والأسلوب فصل واحد.
البر للعروس ، لان أوجه الشبه بين المسيح وكتيسته ، والرجل وامرأته ((1) شرطونة : كلة يونانية 68rrdnra مناما سيامة أو رسامة ، وترج ذكور فى الكتاب المقدس وأخصها ما قاله بولس الرسول فى رسالته إلى أهل اانس.
الحرفية هى : وضع اليد،
Page 140