664

Miṣbāḥ al-Mutahajjid

مصباح المتهجد

Publisher

مؤسسة فقه الشيعة

Edition

الأولى

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

بيروت

عليه الرجوع إليه والاحرام منه إن تمكن من ذلك وإن لم يتمكن أحرم من موضعه.

وكل من سلك طريقا فإنه يلزمه الاحرام من ميقات ذلك الطريق، فميقات من حج على طريق العراق (بطن العقيق)، وله ثلاثة مواضع أفضلها (المسلح) فليحرم منه فإن لم يتمكن أحرم من الميقات الثاني وهو (غمرة) فإن لم يتمكن أحرم إذا انتهى إلى (ذات عرق) ولا يجوزه بغير إحرام، ومن كان حاجا على طريق المدينة أحرم من (مسجد الشجرة) وهو (ذو الحليفة)، ومن حج على طريق (الشام) أحرم من (الجحفة)، ومن حج على طريق (اليمن) أحرم من (يلملم)، ومن حج على طريق الطايف أحرم من (قرن المنازل)، ومن كان ساكن الحرم أحرم من منزله، ولا يجوز الاحرام بالحج سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا إلا في أشهر الحج وهي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.

فإذا أراد الاحرام فعليه أن يتنظف ويزيل الشعر عن بدنه ولا يمس شعر رأسه ولحيته على ما قدمناه ويقص أظفاره ويغتسل، فإذا فرغ من الغسل، لبس ثوبي إحرامه وهما مئزر وإزار يأتزر بالمئزر ويتوشح بالإزار، وكل ثوب يجوز الصلاة فيه يجوز الاحرام فيه، وما لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز الاحرام فيه، ويكره الاحرام في الثياب 29 السود والملونات.

وأما ما كان منه مخيطا أو فيه طيب فلا يجوز الاحرام فيه، ويستحب أن يكون إحرامه عقيب صلاة فريضة، فإن لم يتفق صلى ست ركعات صلاة الاحرام فإن لم يتمكن صلى ركعتين، يقرأ في الأولى الحمد، وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الحمد، وقل هو الله أحد، ثم يحرم عقيبهما، ويحمد الله تعالى ويثني عليه بما قدر ويصلي على النبي وآله. 30 742 / 11، ثم يقول:

اللهم! إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك، فإني عبدك وفي قبضتك لا أوقي إلا ما وقيت ولا أخذ 31 إلا ما أعطيت وقد ذكرت

Page 676