Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī gharīb al-Sharḥ al-Kabīr lil-Rāfiʿī
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي
Publisher
المكتبة العلمية
Publisher Location
بيروت
(ق ض ض): قَضَضْتُ الْخَشَبَةَ قَضًّا مِنْ بَابِ قَتَلَ ثَقَبْتُهَا وَمِنْهُ الْقِضَّةُ بِالْكَسْرِ وَهِيَ الْبَكَارَةُ يُقَالُ اقْتَضَضْتُهَا إذَا أَزَلْتَ قِضَّتَهَا وَيَكُونُ الِاقْتِضَاضُ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَبَعْدَهُ وَأَمَّا ابْتَكَرَهَا وَاخْتَضَرَهَا وَابْتَسَرَهَا بِمَعْنَى الِاقْتِضَاضِ فَالثَّلَاثَةُ مُخْتَصَّةٌ بِمَا قَبْلَ الْبُلُوغِ وَانْقَضَّ الطَّائِرُ هَوَى فِي طَيَرَانِهِ وَانْقَضَّ الشَّيْءُ انْكَسَرَ وَمِنْهُ انْقَضَّ الْجِدَارُ إذَا سَقَطَ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ انْقَضَّ إذَا تَصَدَّعَ وَلَمْ يَسْقُطْ فَإِذَا سَقَطَ قِيلَ انْهَارَ وَتَهَوَّرَ.
(ق ض م): قَضَمَتْ الدَّابَّةُ الشَّعِيرَ تَقْضِمُهُ مِنْ بَابِ تَعِبَ كَسَرَتْهُ بِأَطْرَافِ الْأَسْنَانِ وَقَضَمْتُ قَضْمًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ لُغَةٌ وَمِنْهُ يُقَالُ عَلَى الِاسْتِعَارَةِ قَضَمْتُ يَدَهُ إذَا عَضَضْتُهَا.
(ق ض ي): قَضَيْتُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَعَلَيْهِمَا حَكَمْتُ وَقَضَيْتُ وَطَرِي بَلَغْتُهُ وَنِلْتُهُ وَقَضَيْتُ الْحَاجَةَ كَذَلِكَ وَقَضَيْتُ الْحَجَّ وَالدَّيْنَ أَدَّيْتُهُ قَالَ تَعَالَى ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٠٠] أَيْ أَدَّيْتُمُوهَا فَالْقَضَاءُ هُنَا بِمَعْنَى الْأَدَاءِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ﴾ [النساء: ١٠٣] أَيْ أَدَّيْتُمُوهَا وَاسْتَعْمَلَ الْعُلَمَاءُ الْقَضَاءَ فِي الْعِبَادَةِ الَّتِي تُفْعَلُ خَارِجَ وَقْتِهَا الْمَحْدُودِ شَرْعًا وَالْأَدَاءَ إذَا فُعِلَتْ فِي الْوَقْت الْمَحْدُودِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ لَكِنَّهُ اصْطِلَاحٌ لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ وَالْقَضَاءُ مَصْدَرٌ فِي الْكُلِّ وَاسْتَقْضَيْتُهُ طَلَبْتُ قَضَاءَهُ وَاقْتَضَيْتُ مِنْهُ حَقِّي أَخَذْتُ وَقَاضَيْتُهُ حَاكَمْتُهُ وَقَاضَيْتُهُ عَلَى مَالٍ صَالَحْتُهُ عَلَيْهِ وَاقْتَضَى الْأَمْرُ الْوُجُوبَ دَلَّ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُمْ لَا أَقْضِي مِنْهُ الْعَجَبَ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا مَنْفِيًّا.
[الْفَاءُ مَعَ الطَّاءِ وَمَا يُثَلِّثُهُمَا]
(ق ط ب): قَطَبَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ قَطْبًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ جَمَعَ وَقَطَبَ الشَّرَابَ قَطْبًا مَزَجَهُ وَقُطْبُ الرَّحَى وِزَانُ قُفْلٍ مَا تَدُورُ عَلَيْهِ وَالْقُطْبُ كَوْكَبٌ بَيْنَ الْجَدْيِ وَالْفَرْقَدَيْنِ وَجَاءَ النَّاسُ قَاطِبَةً أَيْ جَمِيعًا.
(ق ط ر): قَطَرَ الْمَاءُ قَطْرًا مِنْ بَابِ قَتَلَ وَقَطَرَانًا وَقَطَرْتُهُ يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى هَذَا قَوْلُ الْأَصْمَعِيِّ.
وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ: لَا يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ بَلْ بِالْأَلِفِ فَيُقَالُ أَقَطَرْتُهُ وَالْقَطْرَةُ النُّقْطَةُ وَالْجَمْعُ قَطَرَاتٌ وَتَقَاطَرَ سَالَ قَطْرَةً قَطْرَةً وَقَطَرْتُ الْمَاءَ فِي الْحَلْقِ وَأَقْطَرْتُهُ إقْطَارًا وَقَطَّرْتُهُ تَقْطِيرًا كُلُّهَا بِمَعْنًى وَالْقِطَارُ مِنْ الْإِبِلِ عَدَدٌ عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ وَالْجَمْعُ قُطُرٌ مِثْلُ كِتَابٍ وَكُتُبٍ وَهُوَ فِعَالٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ مِثْلُ الْكِتَابِ وَالْبِسَاطِ وَالْقُطُرَاتُ جَمْعُ الْجَمْعِ
⦗٥٠٨⦘ وَقَطَرْتُ الْإِبِلَ قَطْرًا مِنْ بَابِ قَتَلَ أَيْضًا جَعَلْتُهَا قِطَارًا فَهِيَ مَقْطُورَةٌ وَقَطَّرْتُهَا بِالتَّشْدِيدِ مُبَالَغَةٌ وَالْقِطْرُ النُّحَاسُ وِزَانُ حِمْلٍ وَيُقَالُ الْحَدِيدُ الْمُذَابُ وَالْقِطْرُ نَوْعٌ مِنْ الْبُرُودِ وَالْقِطْرِيَّةُ مِثْلُهُ نِسْبَةٌ إلَيْهِ وَالْقُطْرُ بِالضَّمِّ الْجَانِبُ وَالنَّاحِيَةُ وَالْجَمْعُ أَقْطَارٌ مِثْلُ قُفْلٍ وَأَقْفَالٍ وَطَعَنَهُ فَقَطَّرَهُ بِالتَّشْدِيدِ أَلْقَاهُ عَلَى أَحَدِ قُطْرَيْهِ أَيْ أَحَدِ جَانِبَيْهِ وَالْقَطْرُ الْمَطَرُ الْوَاحِدَةُ قَطْرَةٌ مِثْلُ تَمْرٍ وَتَمْرَةٍ وَالْقَنْطَرَةُ مَا يُبْنَى عَلَى الْمَاءِ لِلْعُبُورِ عَلَيْهِ وَهِيَ فَنْعَلَةٌ وَالْجِسْرُ أَعَمُّ لِأَنَّهُ يَكُونُ بِنَاءً وَغَيْرَ بِنَاءٍ وَالْقَطِرَانُ مَا يَتَحَلَّلُ مِنْ شَجَرِ الْأَبْهَلِ وَيُطْلَى بِهِ الْإِبِلُ وَغَيْرُهَا وَقَطْرَنْتُهَا إذَا طَلَيْتُهَا بِهِ وَفِيهِ لُغَتَانِ فَتْحُ الْقَافِ وَكَسْرُ الطَّاءِ وَبِهَا قَرَأَ السَّبْعَةُ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ﴾ [إبراهيم: ٥٠] وَالثَّانِيَةُ كَسْرُ الْقَافِ وَسُكُونُ الطَّاءِ.
وَالْقِنْطَارُ فِنْعَالٌ قَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ لَهُ وَزْنٌ عِنْدَ الْعَرَبِ وَإِنَّمَا هُوَ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِينَارٍ وَقِيلَ يَكُونُ مِائَةَ مَنٍّ وَمِائَةَ رَطْلٍ وَمِائَةَ مِثْقَالٍ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ وَقِيلَ هُوَ الْمَالُ الْكَثِيرُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ.
2 / 507