49

al-Misbah fi ʿuyun al-sihah

المصباح في عيون الصحاح

Publisher

مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

٢٠٠٤

Genres

Hadith
٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ، أنبا الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ، بِهَمَذَانَ، أَخْبَرَتْنَا أُمُّ الْبَنِينَ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الدَّقَّاقِ، قِرَاءَةً عَلَيْهَا غَيْرَ مَرَّةٍ بِنَيْسَابُورَ وَأَنَا أَسْمَعُ، قِيلَ لَهَا أَخَبَرَكُمْ أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ الإِسْفَرَايِينِيُّ، أنبا أَبُو عَوَانَةَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَافِظُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا أَبُو زُمَيلٍ، حَدَّثَنِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ لا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَلا يُقَاعِدُونَهُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: ثَلاثٌ أَعْطَنِيهُنَّ. قَالَ: «نَعَمْ» . قَالَ: عِنْدِي أَحْسَنُ نِسَاءِ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُنَّ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ أُزَوِّجُكَهَا قَالَ: «نَعَمْ» . قَالَ: وَمُعَاوِيَةُ نَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ. قَالَ: «نَعَمْ» . قَالَ: وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: «نَعَمْ» . قَالَ أَبُو زُمَيلٍ: وَلَوْلا أَنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ، لأَنَّهُ لَمْ يَكُن يَسْأَلُ شَيْئًا إِلا قَالَ: نَعَمْ. قَالَ الْمَقْدِسِيُّ: أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ، وَأَحْمَدَ بْنِ جَعَفرٍ الْمَعْقِرِيِّ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، كَذَلِكَ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ، أنبا أَبُو الْفَضْلِ الْمَقْدِسِيُّ، أنبا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ الْحُمَيْدِيُّ الأَنْدَلُسِيُّ الْحَافِظُ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ: هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ لا شَكَّ فِي وَضْعِهِ، وَالآفَةُ فِيهِ مِنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، وَلا يَخْتَلِفُ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالأَخْبَارِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُمَّ حَبِيبَةَ إِلا قَبْلَ الْفَتْحِ بِدَهْرٍ وَهِيَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ وَقِيلَ: هَذَا لا يَكُونُ خَطَأَ إِمْلَاءٍ، وَلا يَكُونُ إِلا قَصْدًا، فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْبَلاءِ. قَالَ الْمَقْدِسِيُّ: وَهُوَ كَلامُ رَجُلٍ مُخَرِّفٍ شَكَّ فِيهِ خَدَمَةُ كِتَابِ مُسْلِمٍ وَنُسِبَ إِلَى الْغَفْلَةِ، عَمَّا اطَّلَع هُوَ عَلَيْهِ، وَصَرَّحَ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَمَّارٍ وَضَعَهُ، وَهُوَ ارْتِكَابُ طَرِيقٍ لَمْ يَسْلُكْهُ أَئِمَّةُ أَهْلِ النَّقْلِ وَحُفَّاظُ الْحَدِيثِ، فَإِنَّا لا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْهُمْ نَسَبَ عِكْرِمَةَ إِلَى الْوَضْعِ الْبَتَّةَ، وَهُمْ أَهْلُ زَمَانِهِ الَّذِينَ عَاصَرُوهُ وَعَرَفُوا أَمْرَهُ بَلْ وَثَّقُوهُ وَحَمَلُوا عَنْهُ وَاحْتَّجُوا بِأَحَادِيثِهِ، وَأَخْرَجُوهَا فِي الدَّوَاوِينِ الصَّحِيحَةِ، وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ مِنْ كِتَابِهِ الصَّحِيحِ، وَرَوَاهُ عَنْهُ الأَئِمَّةُ مِثْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ، وَزَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، فَمَنْ بَعْدَهُمْ وَهُمُ الأَئِمَّةُ الْمُقْتَدَى بِهِمْ فِي تَزْكِيَةِ الرُّوَاةِ الَّذِينَ شَاهَدُوهُمْ وَأَخَذُوا عَنْهُمْ. وَالْجَوَابُ عَنْ هَذِهِ الشُّبْهَةِ، نَقُولُ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ لَمَّا أَسْلَمَ أَرَادَ بِهَذَا الْقَوْلِ تَجْدِيدَ النِّكَاحِ لأَنَّهُ إِذَ ذَاكَ كَانَ مُشْرِكًا فَلَمَّا أَسْلَمَ ظَنَّ أَنَّ النِّكَاحَ تَجَدَّدَ بِإِسْلامِ الْوَلِيِّ وَخَفِيَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَقَدْ خَفِيَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْحُكْمُ فِي الْمَذْيِ مَعَ قِدَمِ إِسْلامِهِ وَصُحْبَتِهِ، وَخَفِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْحُكْمُ فِي طَلاقِ الْحَائِضِ، حَتَّى سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَهُ بِالسُّنَّةِ فِي ذَلِكَ وَلِهَذَا أَشْكَالٌ وَنَظَائِرُ غَيْرُ خَافِيَةٍ بَيْنَ أَهْلِ النَّقْلِ، وَالرُّجُوعُ إِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ أَوْلَى مِنَ التَّخَطِّي إِلَى الْكَلامِ فِي رَجُلٍ ثِقَةٍ، وَإِبْطَالِ حَدِيثٍ وَرَدَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُتَصِّلِ الإِسْنَادِ مُعْتَمِدِ الرُّوَاةِ

1 / 49