292

Mirqāt al-Ṣuʿūd ilā Sunan Abī Dāwūd

مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

(لا تقبل صلاة (١) حائض) قال في النهاية: أي التي بلغت سنّ الحيض وجرى عليها القلم، ولم يُرِد في أيام حيضها لأنّ الحائض لا صلاة عليها.
(إلّا بخمار) هو ما تغطي به المرأة رأسها.
* * *
[باب ما جاء في السّدل في الصلاة]
(نهى عن السّدل) قال الخطّابي: هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض وذلك من الخيلاء.
وقال في النهاية: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه. وهذا مطّرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل: هو أن يضع وسط الرّداء على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. انتهى، وقال أبو عبيد في

(١) في سنن أبي داود المطبوع: "لا يقبل الله صلاة حائض".

1 / 299