455

Minḥat al-Bārī bi-sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-musammā Tuḥfat al-Bārī

منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»

Editor

سليمان بن دريع العازمي

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣٤ - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الوُضُوءَ إلا مِنَ المَخْرَجَيْنِ: مِنَ القُبُلِ وَالدُّبُرِ
وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِطِ﴾ [النساء: ٤٣] وَقَالَ عَطَاءٌ: - فِيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ، أَوْ مِنْ ذَكَرِهِ نَحْوُ القَمْلَةِ - "يُعِيدُ الوُضُوءَ" وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: "إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلاةِ أَعَادَ الصَّلاةَ وَلَمْ يُعِدِ الوُضُوءَ" وَقَالَ الحَسَنُ: "إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ، أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ" وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: "لَا وُضُوءَ إلا مِنْ حَدَثٍ" وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَنَزَفَهُ الدَّمُ، فَرَكَعَ، وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلاتِهِ" وَقَالَ الحَسَنُ: "مَا زَالَ المُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ" وَقَالَ طَاوُسٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَطَاءٌ، وَأَهْلُ الحِجَازِ لَيْسَ فِي الدَّمِ وُضُوءٌ وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَبَزَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى دَمًا فَمَضَى فِي صَلاتِهِ " وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَالحَسَنُ: "فِيمَنْ يَحْتَجِمُ: لَيْسَ عَلَيْهِ إلا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ "
(باب: من لم ير الوضوء) أي: واجبًا من مخرج من مخارج البدن، كمخرج الفصد والحجامة. (إلا من المخرجين: القبل والدبر) بجرهما بدل، أو عطف بيان، والقصرُ في ذلك: قصر إفراد أي: الوضوء واجب من الخارج من القبل، أو الدبر دون الخارج من غيرهما من البدن، لا قصر مطلق؛ إذ للوضوء موجبات أخر، كالمسِّ واللَّمس.

1 / 464