Grant of the Creator on the Clear Sea: Commentary on the Treasure of Minutes
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Publisher
دار الكتاب الإسلامي
Edition Number
الثانية - بدون تاريخ
Genres
[منحة الخالق]
(قوله: من الوصف، وهو الدفق) أي الذي هو لازم للخروج بشهوة (قوله: وفيه نظر إلخ) مأخوذ من شرح المنية لابن أمير حاج قال المقدسي ، وهذا مبني على ما حمل كلام المبتغى عليه ولو حمل قوله بخلاف المرأة على أنها لا تعيد أصلا؛ لأن ما يخرج منها يحتمل أنه ماء الرجل فهذا وجه المخالفة (قوله: وفيه نظر، فإن هذا الاحتمال ثابت إلخ) أي كما أن الاحتمال موجود في الانفصال عن مقره موجود أيضا في الانفصال عن رأس الذكر فيحتمل انفصاله عن شهوة فيجب اتفاقا فلا يصح بناؤها على الخلاف من هذا الوجه المذكور ولا جعلها من ثمرته كالثلاثة السابقة (قوله: أو في الثاني والثالث) زاد بعضهم أو في الثلاثة أخذا من كلامه وعليه فتكون على أربعة عشر وجها ثم ضبطها بقوله إما أن يعلم أنه مني أو مذي أو ودي أو شك في الأولين أو في الطرفين أو في الأخيرين أو في الثلاثة وعلى كل أما أن يتذكر احتلاما أو لا فيجب الغسل اتفاقا في سبع صور منها، وهي ما إذا علم أنه مذي أو شك في الأولين أو في الطرفين أو في الأخيرين أو في الثلاثة مع تذكر الاحتلام فيها أو علم أنه مني مطلقا ولا يجب اتفاقا فيما إذا علم أنه ودي مطلقا وفيما إذا علم أنه مذي أو شك في الأخيرين مع عدم تذكر الاحتلام ويجب عندهما فيما إذا شك في الأولين أو في الطرفين أو في ثلاثة احتياطا ولا يجب عند أبي يوسف للشك في وجود الموجب اه.
(قوله: وفيما إذا تيقن أنه مذي وتذكر الاحتلام) أقول: ذكر العلامة ابن أمير حاج في الحلية شرح المنية هذه المسألة وذكر وجوب الغسل فيها بالإجماع ثم قال بعده هذا على ما في كثير من الكتب المعتبرة وفي المصفى ذكر في الحصر والمختلف والفتاوى الظهيرية أنه إذا استيقظ فرأى مذيا وقد تذكر الاحتلام أو لم يتذكر فلا غسل عليه عند أبي يوسف وقالا عليه الغسل
Page 58