Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Publisher
دار الكتاب الإسلامي
Edition Number
الثانية - بدون تاريخ
Genres
Ḥanafī Law
Your recent searches will show up here
Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq
Ibn ʿĀbidīn (d. 1252 / 1836)منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Publisher
دار الكتاب الإسلامي
Edition Number
الثانية - بدون تاريخ
Genres
(قوله: لكن قال في التبيين إلخ) قال في النهر إلا أن الذي ينبغي التعويل عليه هو الأول.
(قوله: لكن ينبغي ترجيحه فيها) أي ترجيح الوجوب في المفضاة بالمعنى الأول، وهي أنها التي صار مسلك البول والغائط منها واحدا وكذا على هذا المعنى القول بالاستحباب ويحتمل أن لا يكون كذلك تأمل (قوله: وإن كان بذكره شق) الذي في الخانية والتتارخانية جرح بدل شق (قوله لكن في فتح القدير إلخ) ظاهر تعليله لعدم الوجوب بالحرج أنه فيمن لا يمكنه فسخها فيحمل الأول على ما إذا أمكن فلا يكون منافاة بين القولين بالحمل على ذلك كما ذكره بعضهم، ويكون وجوب الغسل مبنيا على ذلك أيضا (قوله: مطلقا) أي معتادا كان أو غيره (قوله معتادا كان أو غير معتاد) بيان لعموم اللازم، وهو الخروج أي لا يخص بالمعتاد
Page 32