Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Publisher
دار الكتاب الإسلامي
Edition
الثانية - بدون تاريخ
Genres
Ḥanafī Law
Your recent searches will show up here
Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq
Ibn ʿĀbidīn (d. 1252 / 1836)منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Publisher
دار الكتاب الإسلامي
Edition
الثانية - بدون تاريخ
Genres
(قوله: وأما سؤر الفرس) قال في النهر وخصها بالذكر، وإن دخلت فيما يؤكل لحمه للاختلاف في علة الكراهة وإن كانت على الظاهر؛ لأنها آلة الجهاد إذ لا خبث في لحمها بدليل الإجماع على حل لبنها.
(قوله: وسباع البهائم) قال في السراج الوهاج هي ما كان يصطاد بنابه كالأسد والذئب والفهد والنمر والثعلب والفيل والضبع وأشباه ذلك (قوله: فلا إشكال أنه من باب العطف على معمولي عاملين مختلفين) يشير إلى أن في التقرير السابق إشكالا؛ لأنه مبني على تنزيل اختلاف العمل منزلة اختلاف العامل؛ لأن العامل، وهو سؤر واحد في الحقيقة لكن عمله في المضاف إليه، وفي الخبر مختلف فكان كعاملين وكذا لا إشكال على القول بأن العامل في الخبر هو الابتداء أو الابتداء والمبتدأ.
Page 134