Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Publisher
دار الكتاب الإسلامي
Edition Number
الثانية - بدون تاريخ
Genres
Ḥanafī Law
Your recent searches will show up here
Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq
Ibn ʿĀbidīn (d. 1252 / 1836)منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Publisher
دار الكتاب الإسلامي
Edition Number
الثانية - بدون تاريخ
Genres
(قوله: هذا وقد وقع الاختلاف إلخ) قال سيدي عبد الغني في شرحه على هدية ابن العماد: بعد نقله عبارة المؤلف لا يظهر فيه اختلاف المشايخ لاتفاقهم على الجواز للضرورة وتصريح الأول أي صاحب النهاية باشتراط العلم لا ينافيه قول من بعده باشتراط الشفاء فيه فليتأمل قال والدي - رحمه الله تعالى - وقول المؤلف يعني صاحب الدرر لا للتداوي محمول على المظنون، وإلا فجوازه باليقين اتفاقي كما صرح به في المصفى لقصة العرنيين. اه.
(قوله: وقول محمد مشكل إلخ) قال في النهر مدفوع إذ الكلام في طاهر لا إيذاء فيه بل كان دواء على أن المنع في لبن الأتان ممنوع ففي البزازية لا بأس بالتداوي به قال الصدر وفيه نظر (قوله: لا إشكال فيه) أي في قول أبي يوسف.
Page 122