Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Publisher
دار الكتاب الإسلامي
Edition Number
الثانية - بدون تاريخ
Genres
Ḥanafī Law
Your recent searches will show up here
Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq
Ibn ʿĀbidīn (d. 1252 / 1836)منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Publisher
دار الكتاب الإسلامي
Edition Number
الثانية - بدون تاريخ
Genres
(قوله: لكن هذا إنما يستقيم فيما إذا كانت البئر معينا) اسم الإشارة يعود إلى عدم إخراج ما وقع المفهوم من مضمون كلام السراج والمجتبى وأقول: فيه نظر؛ لأنه قد يتعذر الإخراج، وإن كان الواجب نزح الجميع؛ لأن الواجب الإخراج قبل النزح لا بعده كما سيصرح به في الفروع (قوله: ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بطهارة جار السمن إلخ ) أقول: يرد عليه ما لو كان السمن مائعا فقد قال - عليه السلام - «، وإن كان مائعا فلا تقربوه» والماء من هذا القبيل لا من قبيل الجامد تأمل.
Page 117