364

Minhāj al-ṭālibīn wa-ʿumdat al-muftīn fī al-fiqh

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

Editor

عوض قاسم أحمد عوض

Publisher

دار الفكر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

دمشق

كتاب أمهات الأولاد
إذا أحبل أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما تجب فيه غرة عتقت بموت السيد أو أمة غيره بنكاح فالولد رقيق ولا تصير أم ولد إذا ملكها أو بشبهة فالولد حر ولا تصير أم ولد إذا ملكها في الأظهر وله وطء أم الولد واستخدامها وإجارتها وأرش جناية عليها وكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح ويحرم بيعها ورهنها وهبتها ولو ولدت من زوج أو زنا فالود للسيد يعتق بموته كهي وأولادها قبل الإستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد وله بيعهم وعتق المستولدة من رأس المال. والله أعلم.

1 / 369