92

Minhaj Talibin

منهج الطالبين

Genres

وقيل: إن المفتي؛ إذا خالف الحق الذي لا يعذر فيه عالم ولا ضعيف، فأتلف بفتواه مالا، أو تعلق عليه شئ يوجب الضمان - أن عليه الضمان.

وأما العالم فلا ضمان عليه في خطئه الذي يعذر به؛ مما قدر وصفنا، أو شبهه، وكذلك الضعيف؛ إذا أفتي على وجه ما: يكون له العذر في الخطأ، فلا ضمان عليه، ولا إثم.

وإما الجاهل الذي يعرف بالجهل، وليس هو ممن مؤتمن على العلم، ولا هو من أهله؛ إذا أفتي بما يخالف في فيه الحق؛ مما يجوز في الرأي، وهو مخالف لأحكام الدين؛ فقال فيه بجهله ولو لم يعتمد في ذلك شيئا من الحق - فهو ظالم أثم بقوله بخلاف الحق بجهل، أو بعلم، ولا أعلم عليه - بعد التوبة - ضمانا؛ لأنه ليس من الدالين على الحق. وإن قال في ذلك بجهله قصدا منه إلى الحق، على ما يظن أنه واسع له، فوافق الحق في دين، أو رأي فيما يسع فيه الرأي فهو سالم؛ ولا أثم عليه؛ إذا قصد إلى الحق على ما نظن أنه واسع له، فوافق الحق الذي يجوز له فيه القول لمن علمه، ولعل بعضا يقول: إنه لا توبة عليه؛ إذا وافق الحق، وكان قصده إليه؛ على ما يرجو ويظن أنه واسع له.

وأما ضمانه: فلا أعلم أحدا يقول بذلك؛ إذا كان من الجهال الذين لا يؤتمنون ولا يعرفون بالعلم.

وأما: إذا كان من الضعفاء؛ الذين لا يؤتمنون على العلم، وكان منهم من الفتيا ما يخالفون فيه الدين، ولا يخرج في الرأي، ولا في الدين؛ بلا وجه عذر من خطأ يخرج على ما وصفنا، وما يشبهه لعالم، أو ضعيف، وهما سواء؛ إذا خالفا الحق فيما لا يسعهما، ولا يكون لهما في الخطأ عذر؛ كما وصفنا، أو ما يشبهه من عذر العالم، أو الضعيف.

واختلف في ضمانهما:

فقول: عليهما الضمان؛ لأن المفتي بمنزلة الدليل، والدال ضامن، ولو لم يفعل بيده.

Page 95