144

Minhaj Talibin

منهج الطالبين

Genres

وأما صلاة التطوع: فلا تجوز إلا بالوضوء، أو التيمم عند عدمه كالفرض، وأما صلاة العيد فلا تجوز بالتيميم؛ إذا حضر الماء، ولو خاف فوت صلاة الجماعة فيها، ويتوضأ، ويصلي ركعتين أفضل من الصلاة لها بالتيمم للجماعة.

وقيل: إذا خيف فوت السنة فيها وهي صلاة الجماعة - فله أن يقيم، ويصلي السنة في الجماعة؛ إذا خاف فوتها ولو لم يعدم الماء، ويعجبني ذلك؛ إذا خاف أن لا يدرك الجماعة فيها بعد تلك الجماعة، أو كانت تلك الجماعة هي صلاة إمام العدل، أو صلاة أولي الأمر من أهل العلم من ولاة المسلمين، وأولي الأمر منهم - ولو كان يجد جماعة غيرهم.

وإذا خاف أن لا يدرك الجماعة على حال من صلاة العيد فصلاتها عندي بالتيمم، والقيام بسنتها أفضل؛ لأنها سنة في الجماعة لا على الانفراد، ولا تقوم إلا بالجماعة؛ فصلاتها جماعة: هي السنة الواجبة.

وصلاة الجنازة، وإن كانت ألزم في شيء؛ فإنها أعذر عند القيام من البعض بها، وهذه سنة جماعة، وثبوت وقتها أن تدرك في صلاة الجماعة، وانقضاء وقتها انقضاء وقت الجماعة التي لا يدرك مثلها فيها، ولو كان في وقتها بعد؛ فلا تدرك صلاة العيد في الجماعة؛ كما لا يدرك فرض الجمعة إلا بالجماعة.

وكذلك القراءة بالتيمم عند غير المكنة من الماء الذي لا تدخل فيه المشقة ولو لم يكن من خوف، ولا عدم - أحب إلى من ترك القراءة، إلا أن يدخل الإنسان في شيء من الطاعات من سائر الذكر، ولا يخاف في ترك القراءة بسبب لمعني ذلك وتركه بولد عليه نسيان شيء مما قد تعلمه من القرآن الذي يخاف الإثم في نسيانه.

Page 147