362

Minhāj al-Ṣāliḥīn

منهاج الصالحين

Edition

الثامنة والعشرون

Publication Year

ذي الحجة 1410

الحضور لا ينسجم مع اهتمام القرآن وأمره به من دون توقيت في ضمن نصوصه الكثيرة، ثم إن الكلام يقع في مقامين:

المقام الأول: هل يعتبر إذن الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص في مشروعية أصل الجهاد في الشريعة المقدسة؟ فيه وجهان:

المشهور بين الأصحاب هو الوجه الأول. وقد استدل عليه بوجهين:

الوجه الأول: دعوى الاجماع على ذلك.

وفيه: إن الاجماع لم يثبت، إذ لم يتعرض جماعة من الأصحاب للمسألة، ولذا استشكل السبزواري في الكفاية في الحكم بقوله:

ويشترط في وجوب الجهاد وجود الإمام (عليه السلام) أو من نصبه على المشهور بين الأصحاب، ولعل مستنده أخبار لم تبلغ درجة الصحة مع معارضتها بعموم الآيات، ففي الحكم به إشكال (1).

ثم على تقدير ثبوته فهو لا يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام، لاحتمال أن يكون مدركه الروايات الآتية فلا يكون تعبديا.

نعم، الجهاد في عصر الحضور يعتبر فيه إذن ولي الأمر، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام بعده.

الوجه الثاني: الروايات التي استدل بها على اعتبار إذن الإمام عليه السلام في مشروعية الجهاد، والعمدة منها روايتان:

الأولى: رواية سويد القلاء، عن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

قلت له: إني رأيت في المنام أني قلت لك: إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي: نعم هو كذلك. فقال أبو عبد الله عليه السلام: " هو كذلك، هو كذلك " (2).

وفيه: إن هذه الرواية مضافا إلى إمكان المناقشة في سندها على أساس أنه لا

Page 364