Minhāj al-Ṣāliḥīn
منهاج الصالحين
Edition Number
الثامنة والعشرون
Publication Year
ذي الحجة 1410
Your recent searches will show up here
Minhāj al-Ṣāliḥīn
Abūʾl-Qāsim al-Khūʾīمنهاج الصالحين
Edition Number
الثامنة والعشرون
Publication Year
ذي الحجة 1410
الذهب والفضة، ولا تجب فيما عدا ذلك، نعم تستحب في غيرها، من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم، والأرز، والدخن، والحمص، والعدس، والماش، والذرة، وغيرها، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل، والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها، وتستحب أيضا في مال التجارة، وفي الخيل الإناث، دون الذكور ودون الحمير، والبغال.
والكلام في التسعة الأول يقع في مباحث:
المبحث الأول الأنعام الثلاثة وشرائط وجوبها - مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة - أربعة:
الشرط الأول: النصاب في الإبل اثني عشر نصابا، الأول: خمس، وفيها شاة، ثم عشر وفيها شاتان، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ثم عشرون وفيها أربع شياه، ثم خمس وعشرون، وفيها: خمس شياه، ثم ست وعشرون وفيها: بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية، ثم ست وثلاثون وفيها: بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة، ثم ست وأربعون وفيها: حقة، وهي الداخلة في السنة الرابعة، ثم إحدى وستون وفيها:
جذعة، وهي الداخلة في السنة الخامسة، ثم ست وسبعون وفيها: بنتا لبون ثم إحدى وتسعون، وفيها: حقتان، ثم مائة وإحدى وعشرون
Page 298
Enter a page number between 1 - 814