Minhaj Salihin
منهاج الصالحين
Edition Number
الثامنة والعشرون
Publication Year
ذي الحجة 1410
Your recent searches will show up here
Minhaj Salihin
Taj Din Khui d. 1413 AHمنهاج الصالحين
Edition Number
الثامنة والعشرون
Publication Year
ذي الحجة 1410
المبحث الأول أقسام المياه وأحكامها وفيه فصول الفصل الأول ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين:
الأول: ماء مطلق، وهو: ما يصح استعمال لفظ الماء فيه - بلا مضاف إليه - كالماء الذي يكون في البحر، أو النهر، أو البئر، أو غير ذلك فإنه يصح أن يقال له: ماء، وإضافته إلى البحر مثلا للتعيين، لا لتصحيح الاستعمال.
الثاني: ماء مضاف، وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كماء الرمان، وماء الورد، فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا ولذا يصح سلب الماء عنه.
الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة.
والأول: إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر والقليل ينفعل بملاقاة النجس، أو المتنجس على الأقوى، إلا إذا كان متدافعا بقوة، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة ولا تسري إلى
Page 15
Enter a page number between 1 - 814