Minhāj al-Ṣāliḥīn
منهاج الصالحين
Publication Year
1404 AH
Your recent searches will show up here
Minhāj al-Ṣāliḥīn
Muḥammad Ṣādiq al-Rūḥānīمنهاج الصالحين
Publication Year
1404 AH
المقصد الخامس أفعال الصلاة وما يتعلق بها وفيه مباحث المبحث الأول الآذان والإقامة وفيه فصول الفصل الأول يستحب الأذان والإقامة استحبابا مؤكدا في الفرائض اليومية أداءا وقضاءا، حضرا، وسفرا، في الصحة، والمرض، للجامع والمنفرد، رجلا كان، أو امرأة، ويتأكدان في الأدائية منها، وخصوص المغرب والغداة وأشدهما تأكدا الإقامة خصوصا للرجال، بل الأحوط - استحبابا - لهم الاتيان بها، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل، ولا في الفرائض غير اليومية.
(مسألة 567): يسقط الأذان للعصر عزيمة يوم عرفة، إذا جمعت مع الظهر، وللعشاء ليلة المزدلفة، إذا جمعت مع المغرب.
Page 158
Enter a page number between 1 - 795