Minhaj Salihin
منهاج الصالحين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1994 م
Your recent searches will show up here
Minhaj Salihin
Muhammad Ruhani d. 1418 AHمنهاج الصالحين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1994 م
المقصد الثاني غسل الحيض وفيه فصول:
الفصل الأول الحيض الحيض دم تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا، وهو في الغالب أسود، أو أحمر غليظ طري حار يخرج بقوة وحرقة كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك سواء خرج من الموضع المعتاد، أم من غيره، وإن كان خروجه بقطنة. وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج، ولم يخرج منه أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض.
(مسألة 299): إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض ، أو من العذرة، أو منهما أدخلت قطنة وتركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض، ولا يصح عملها بقصد الأمر الجزمي بدون ذلك ظاهرا.
Page 87
Enter a page number between 1 - 770