Minhaj Salihin
منهاج الصالحين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1994 م
Your recent searches will show up here
Minhaj Salihin
Muhammad Ruhani d. 1418 AHمنهاج الصالحين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1994 م
(مسألة 271): إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يصح استئجارهما، ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد، أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
(مسألة 272): مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
الفصل الثالث مكروهات غسل الجنابة قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل، والشرب إلا بعد الوضوء، والمضمضة، والاستنشاق. ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شئ من القرآن ما دام جنبا، ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف. والنوم جنبا، إلا أن يتوضأ، أو يتيمم بدل الغسل.
Page 80
Enter a page number between 1 - 770