Minhāj al-Ṣāliḥīn
منهاج الصالحين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1994 م
Your recent searches will show up here
Minhāj al-Ṣāliḥīn
Muḥammad al-Rūḥānīمنهاج الصالحين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1994 م
صلاته وكذلك إن كان بعد الحدث وأما إن كان تذكره بعد فعل غير الحدث من المنافيات كالاستدبار فالأحوط إعادة الصلاة.
(مسألة 816): إذا نسي في الرباعية ركعة أو ركعتين من صلاته، فذكر قبل التسليم قام وأتى بها، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته.
(مسألة 817): إذا فاتت الطمأنينة في القراءة، أو في التسبيح، أو في التشهد سهوا مضى، ولكن الأحوط - استحبابا - تدارك القراءة، أو غيرها بنية القربة المطلقة، وإذا فاتت في ذكر الركوع، أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه أعاد الذكر على الأظهر.
(مسألة 818): إذا نسي الجهر والاخفات وذكر بعد الركوع لم يلتفت ومضى وإن ذكر قبله فالأحوط الرجوع والتدارك بتكرار القراءة، أو التسبيح. والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك.
فصل في الشك (مسألة 819): من شك ولم يدر أنه صلى، أم لا، فإن كان في الوقت صلى، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في
Page 243
Enter a page number between 1 - 770