Minhāj al-Ṣāliḥīn
منهاج الصالحين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1994 م
Your recent searches will show up here
Minhāj al-Ṣāliḥīn
Muḥammad al-Rūḥānīمنهاج الصالحين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1994 م
إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل عصر ذلك اليوم وجب الاتيان بصلاة العصر، وللمستأجر حينئذ المطالبة بقيمة ما في ذمة الأجير من العمل.
(مسألة 745): الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الاخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه، وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه، إذا أخبر بالتأدية.
المقصد التاسع الجماعة وفيه فصول:
الفصل الأول استحباب صلاة الجماعة تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف، فإن الأحوط - لزوما - عدم الاكتفاء فيها بالاتيان بها جماعة مؤتما. ويتأكد الاستحباب في
Page 225
Enter a page number between 1 - 770