Minhaj Salihin
منهاج الصالحين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1994 م
Your recent searches will show up here
Minhaj Salihin
Muhammad al-Ruhani d. 1418 AHمنهاج الصالحين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1994 م
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين "، ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد.
الفصل الثالث القيام وهو ركن حال تكبيرة الاحرام كما عرفت وعند الركوع، وهو الذي يكون الركوع عنه المعبر بالقيام المتصل بالركوع، فمن كبر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته، وكذا إذا ركع جالسا سهوا وإن قام في أثناء الركوع متقوسا، وفي غير هذين الموردين يكون القيام الواجب واجبا غير ركن، كالقيام بعد الركوع، والقيام حال القراءة أو التسبيح، فإذا قرأ جالسا - سهوا - أو سبح كذلك، ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى سجد السجدتين.
(مسألة 562): إذا هوى لغير الركوع، ثم نواه في أثناء الهوي لم يجز، ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته. نعم، إذا لم يصل إلى حد الركوع انتصب قائما في القيام، وركع عنه وصحت صلاته.
(مسألة 563): إذا هوى إلى ركوع عن قيام، وفي أثناء الهوي غفل حتى جلس للسجود، فإن كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع، صحت صلاته
Page 173
Enter a page number between 1 - 770