Minhaj Salihin
منهاج الصالحين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1994 م
Your recent searches will show up here
Minhaj Salihin
Muhammad Ruhani d. 1418 AHمنهاج الصالحين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1994 م
الماء المضاف: وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كماء الرمان، وماء الورد. فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا، ولذا يصح سلب الماء عنه.
(مسألة 25): إذا شك في مايع أنه مطلق، أو مضاف، فلا يكون بحكم المطلق. سواء أكان في الحالة السابقة مطلقا، أم مضافا، أو لم يعلم له حالة سابقة، وقد شك في إطلاقه وإضافته ابتداء. فإن الماء على جميع هذه التقادير لا يكون بحكم المطلق، فلا يطهر الخبث، ولا يرفع الحدث.
الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة.
الأول: إما قليل، لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر. والقليل ينفعل بملاقاة النجس، أو المتنجس على الأحوط إلا إذا كان متدافعا بقوة.
فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة، ولا تسري إلى غيره، سواء أكان جاريا من الأعلى إلى الأسفل - كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري على السطح - أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى كالماء الخارج عن الفوارة الملاقي للسقف النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود، ولا إلى ما في داخل الفوارة،
Page 16
Enter a page number between 1 - 770