============================================================
(1)) متهاج القاصدين وشفيد الصادهين فأما الكفارة فتجب بالجماع، وهل تجب بغيره؟ قد سبق ذكره هذا.
وأما الفدية فتجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما مع القضاء: وهي: إطعام مسكين ومقدارها مد من بر عن كل يوم أو نصف صاع من تمر أو شعير فأما العاجز عن الصوم للكبر أو للمرض الذي لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، ولا يجب عليه الصوم.
وأما إمساك بقية النهار تشيها بالصائمين فيجب على من عصى بالفطر، فإن أسلم الكافر، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون في أثناء النهار لزمهم الإمساك والقضاء في إحدى الروايتين، وفي الأخرى لا يلزمهم. فإن طهرت الحائض والنفساء، وقدم المسافر، وقامت البينة برؤية الهلال في أثناء النهار لزمهم القضاء رواية واحدة، وفي وجوب الإمساك روايتان.
ذكر السشنن وهن تسع إحداهن: التسر، ففي الضحيحين من حديث أنس عن النبي أنه قال: "تسحروا فإن في السحور بركة"(1). وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي أنه قال: "السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحذكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسخرين"(2) .
الثانية: تأخير السحور، ففي الضحيحين من حديث زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله ثم قمنا إلى الصلاة. قيل له: كم كان قذر ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية(2) .
(1) اخرجه البخاري (1923)، ومسلم (1095).
(2)اخرجه أحمد (11086) و(11396).
(3) أحرجه البخاري (575)، ومسلم (1097).
Page 186