160

============================================================

( منهاج القاصدين ومفيد الصادقين في الرابعة وفي إحدى وستين جذعة وهي ما كمل لها آربع سنين ودخلت في الخامسة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرين ومئة ، فإذا زادت استؤنفت الفريضة، فوجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وأما البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين، فيجب فيها تبيع أو تبيعة وهو ما كمل له سنة، وفي الأربعين مسنة، وهي ما كمل لها سنتان إلى ستين فيجب فيها تبيعان، وعلى هذا أبدا في كل ثلاثين تبيغ وفي كل أربعين مسنة.

ولا تجب الزكاة في الظباء، وهل تجب في بقر الوحش على روايتين، وتجب في المتولد بين الوحشي والأهلي. والجواميس جنس من البقر.

وأما الغنم فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعين فيجب فيها شاة، وفي المائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه إلى أربعماثة، فيكون في كل مثة شاة، وعن الإمام أحمد رحمه الله أنها إذا بلغت ثلثمائة وواحدة ففيها آربع شياه، ثم في كل مائة شاة.

والفضلان(1) والعجاجيل (2) والسخال(3) تتبع الأمهات في الحول إذا كانت الأمهات نصابا، فإن لم تكن نصابا لكن كملت بأولادها في أثناء الحول احتسب خول الجميع من حين الكمال، وعن أحمد أنه يحتسب حول الجميع من حين ملك الأمهات: ولا يؤخذ في الصدقة الربى وهي التي تربي ولدها، ولا الماخض، وهي الحامل، ولا ما طرقها الفحل؛ لأن الغالب أنها حامل، ولا الأكولة، وهي السمينة، ولا فحل الغنم المعد للضراب، ولا حزرات(4) المال، وهي خياره، ولا هرمة، ولا ذات عوار.

(1) الفصلان: جمع قصيل، وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه.

(2) العجاجيل: جمع عجل، بوهو ولد البقرة (3) السخال: جمع سخلة، وهو ولد الشاة ما كان.

(4) ورد في هامش (ظ) ما تصه: لاهو ما تحزره العين لأجل خسنه". وحزرة الماء خياره،

Page 160