140

============================================================

140] نهاج القاصدين وشفيد الصادقين الباب السادس في مسائل متفرقة تعم بها البلوى ويحتاج الفريد إلى معرفتها مسألة الفعل القليل، وإن كان لا يبطل الصلاة، فهو مكروه إلا لحاجة، كدفع المار وقتل العقرب والقملة والحك الذي يحتاج إليه ، وإذا تثاءب وضع يده على فيه، وإن عطس حمد الله في نفسه، فإن بزق في صلاته لم تبطل؛ لأنه فعل قليل وما يحصل به من صوت لا يعد كلاما إلا أنه مكروه.

مسألة: اختلف العلماء فيما يدركه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟

والصحيح: أنه آخر صلاته، وما يقضيه أولها، يأتي فيه بالاستفتاح والتعوذ وقراءة السورة: مسألة: من صلى ثم رأى على ثوبه نجاسة، فالورع قضاء الصلاة، ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة رمى بالثوب، وأتم والورع الاستثناف: مسالة: الوسوسة في نية الصلاة سببها خبل في العقل أو جهل في الشرع؛ لأن امتثال أمر الله مثل امتثال آمر غيره، وتعظيمه كتعظيم غيره في باب القصد، ومعلوم أن من دخل عليه عالم فقام له، فلو قال: نويث أن أنتصب قائما تعظيما لدخول زيله الفاضل لأجل فضله متصلا بدخوله مقبلأ عليه بوجهي، سفه في عقله بل كما يراه ويعلم فضله تنبعث داعية التعظيم فتقيمه، ويكون معظما إلا أن يقوم(1) لشغل آخر أو في غفلة، فقيام الإنسان إلى الصلاة ليؤدي الفرض لقضاء حق الله تعالى أمر متصور في النفس في حالة واحدة لا يطول زمانه وإنما يطول زمان نظم الألفاظ الدالة عليه إما تلفظا باللسان، وإما تفكرأ بالقلب، وفرق بين حضور الشيء في (1) في الأصل: "يكون".

Page 140