Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
فإن كان ركنا بطلت إلا أن يتذكر بعد أنه فعله وإلا صحت وقضاه إن كان له قضاء ولو شك في أنه أتى بالمشكوك ويكون في محله أتى به وإلا فكالشك الأول وإن كان في الركعتان فإن كان في المندوبة تخير بين الزايد والناقص ولكن الأفضل الثاني هذا فيما لو لم يكن الزايد مبطلا وإلا تعين البناء على الناقص ولا سجدة سهو فيه ولا صلاة احتياط وإن كان في الواجبة فإن كان في صلاة الاحتياط بنى على الأكثر إن كان بين الزيادة والنقصان في الركعة إلا فيما يبطلها فتعين البناء على الأقل وإن كان بين الاتمام وعدمه بنى على التمام وإن كان في الفريضة فإن كان في الثنائية حضرا أو سفرا يومية وغير يومية واجبة بالأصل أو بالعارض أو الثلاثية فمبطل وكذا إن كان في الأولى من الرباعية وغيرها أو لم يدركه صلى أو كان بين الست وأكثر إلى ما يتصور وكذا إن كان بين الاثنتين وغيرهما من الثلاث والأربع في حال القيام قبل الركوع وفي أثنائه وبعده وقبل السجود وفيه بعد الدخول في الأولى أو قبل الثانية أو بعد الدخول فيها قبل الذكر أو بعده وقبل رفع الرأس أو في أثنائه وأما لو كان في حال رفع الرأس أو بعده فله أقسام تأتي وإن كان بين الاثنتين والخمس أو الست أو الثلاث والست ونحوها مما يتردد بين الزايد على الخمس وأقل منها فمبطل وكذا في الرباعية إلا في صور أحدها الشك بين الاثنتين والثلاث بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية فيبني على الثلاث ويتمها ثم يصلي ركعة قائما أو ركعتين جالسا والأحوط الأول الثانية الشك بين الثلاث والأربع فيبني على الأربع مطلقا فبعد الاتمام يحتاط بما مر والأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس. الثالثة - الشك بين الاثنتين والأربع بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية فيبني على الأربع وبعد إتمامها يأتي بركعتين قائما الرابعة الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الرفع عن السجدة الثانية فيبني على الأربع فبعد الاتمام يأتي بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا بتسليمين ولو تيقن بعد الفراغ نقص ركعة أو ركعتين فهو في حكمه إلا في سجود والسهو وهو كما مر في. الخامسة - الشك بين الأربع والخمس فلو كان بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية بنى على الأربع فيتشهد فيسلم فيسجد سجدة السهو ولو كان في حال القيام قبل استقراره أو بعده مطلقا هدم القيام وجلس وبنى على الأربع وبعد الاتمام يأتي بركعة قائما أو ركعتين جالسا ويسجد للسهو عن القيام احتياطا ولو كان في حال الركوع أو بعده وقبل السجدة الأولى أو في أثنائها أو بعدها وقبل الثانية أو في أثنائها أو بعد الفراغ عن الذكر وقبل رفع الرأس عنها صحت ولزم الاتمام. السادسة - الشك بين الثلاث والخمس في حال القيام يهدم القيام ويجلس فيرجع إلى الشك بين الاثنتين والأربع وقد تقدم حكمه ثم يحتاط بسجدة السهو السابعة - الشك الثلاث والأربع والخمس في حال القيام يهدم القيام فيرجع إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع وقد سبق حكمه ثم يحتاط بسجدة السهو. الثامنة - الشك بين الخمس والست في حال القيام يهدم القيام ويجلس فيرجع إلى الشك بين الأربع والخمس فيتشهد فيسلم ثم يسجد سجدة السهو وجوبا تارة لكونه من الشك بين الأربع والخمس وندبا أخرى لزيادة القيام والأحوط الإعادة بعد ما مر في الأولى بل في غير الأربع الأولة وغير الأولى من صور الخامسة هذا كله إذا كان الشك بين الصلاة وأما لو كان بعد الفراغ فلا عبرة به بل ولا الظن مطلقا سواء تعلق بالزيادة والنقصان والاحتياط حسن بالاتمام في النقصان إذا لم يتخلل ما يفسدها مطلقا والإعادة في غيرها (وكذا لو كان كثير الشك وشك بينها لم يلتفت) مطلقا ولو في عدد الثنائية أو الثلاثية أو أوليي
Page 84