Minhāj al-Hidāya
منهاج الهداية
الأول وهو محل النزاع والثاني غير مجد والكل يدفع بما حققناه في الإشارات فيجب المبادرة إليها بعد العلم على ما جرت به العرف والغادة فلا يجب الإسراع في المشي ولا العدو ولا تحريك الدابة فوق العادة ولا قطع العبادة وإن كان مندوبة ولا تقديمه على صلاة حضر وقتها ولا الاقتصار على الواجبات ولا ترك الأذان لها أو للإعلام ولا الإقامة ولا الخروج من الحمام قبل قضاء وطره ولا الخروج بالليل إن اطلع فيه ولا القيام عن الأكل ولا ترك الابتداء بالسلام والتحية ولا ترك نحو قول بارك الله لك في صفقة يمينك وما جرى هذا المجرى مما لم تجر العادة بالإعراض عنه للأصل وعدم العموم ولو أخر لا لعذر بطلت ولو أخل لعذر عنه وعن التوكيل لم تبطل للأصل والإجماع كما حكاه بعضهم فلو ترك الأخذ بها لعدم علمه أو لتوهم كثرة الثمن أو نقد معين أو جنس كذلك أو اعتقده دنانير فبان دراهم أو بالعكس أو النصف فبان الربع أو بالعكس لم تبطل للأصل وكذا لو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه أو كان الحبس بسبب باطل وإن كان قادرا عليه إذا عجز عن التوكيل وبالجملة المدار على صدق العذر أو غرض صحيح بأن خلافه فلو أخبر بثمن من جنس فترك الأخذ بها فبان أكثر لم يصح وكذا لو تبين أن المبيع أكثر مع اتحاد الثمن ولو جهل الفورية مع العلم بالبيع واستحقاق الشفعة لم تبطل للأصل وعدم شمول ما دل عليها له وأولى منه ما لو جهل حكم الشفعة وكذا الناسي والجاهل بالموضوع عموما أو خصوصا ولا فرق بين المقصر وغيره ولو تعذر انتفاع الشفيع للزرع أو نحوه فهل له تأخير المطالبة إلى أن تفرع الأرض منه قولان وهل يعتبر في التملك اللفظ كأخذت بالشفعة ونحوه قولان أظهرهما نعم للأصل وعدم دليل على ثبوتها بدونه والاطلاقات لا تنفع لورودها في بيان حكم آخر فلا عموم لها فلا يكفي الأخذ الفعلي وهل يتوقف على إقباض الثمن أيضا قولان أظهرهما نعم لما مر فضلا عن حسن هارون الغنوي بل صحيحه فلا يكفي الأخذ اللفظي بدون الاقباض ولا العكس ومنها أن يعلم الثمن والمثمن على الأظهر للأصل وعدم العموم ولا أقل من الشك والغرر والضرر فلو أخل بها مع عدم العلم بهما أو بأحدهما لم يصح وزيد وأن لا يسقط حق المطالبة وفيه نظر.
هداية - لا يعتبر حضور الشفيع فتثبت للغائب وإن طالت غيبته كالمغمى عليه إن لم يتمكن من الأخذ بنفسه أو وكيله ولا العقل ولا البلوغ ولا الرشد للأصل والعموم ونفي الخلاف كما عن بعضهم في الجميع والقوي في الأول كالاجماع ظاهرا أو صريحا من جماعة وإن كان حاضرا في البلد كما في كلام بعضهم وفي الثالث مع عدم الفارق بينهم كما حكاه بعضهم فيأخذ لهم الولي وإن كان هو البايع مع وجود شرطه ولا يجب للأصول والعمومات ولو ترك فبلغ الصبي وأفاق المجنون وارتفع السفه فلهم الأخذ بها للأصل والعموم والإجماع في الأولين كما في الغنية و هو ظاهر الخلاف في الجميع ولو تركه لعدم الشرط لم يكن لهم بعد ارتفاع المانع الأخذ بها ولو أخذ بها مع عدم الشرط لم يؤثر فيها ولو ترك وجهل الحال ففي استحقاقهم للأخذ وجهان من الأصل وأصالة صحة فعل المسلم وفيهما نظر بل الأظهر العدم للشك في وجود المقتضي وصي اليتيم بمنزلة أبيه للعمومات والقوي والنماء قبل الأخذ في الجميع للمشتري ولا الحرية إلا أن القن لا يملك إلا أن يكون مأذونا في التجارة إذا اشترى شقصا ثم باع الشريك نصيبه
Page 396