376

يسري سواء أمكن حياته بدونه كاليد والرجل أو لا كالرأس والبطن ولو كان له شريك قوم عليه نصيبه إن كان موسر أو قصد بالعتق الإضرار بل مطلقا على الأقوى سواء كان المعتق مسلما أو كافرا العموم التعليل وغيره وإلا فلا يقوم عليه للأصل وظاهر النصوص بل الإجماع كما هو ظاهر الحلي حيث نسبه إلينا وسعى المملوك وجوبا إجماعا كما في الانتصار وغيره فصلا عن النصوص إن لم يقصد الإضرار بل مطلقا كذلك وهل السعي بجميع كسبه أو بنصيب الحرية ظاهر النصوص والإجماعات الأول فليس لمولاه بنصيب الرقية شئ فضلا عن الصحيحين لا يستطيعون بيعه ولا مواجرته والخبر عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه قال يقوم قيمة ثم يستسعي فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضربية مع تأيده كالأولين بما مر فلا وجه للاستشكال فيه كما في القواعد ولا السكوت عنه كما في الكشف فالأصل مردود بها وهل يحكم بحريته أجمع وثبوت قيمته في ذمته يسعى فيها أو بالرقية في الباقي حتى يؤديها الأظهر الثاني للأصل ولو كان شريكان غير المعتق أحدهما موسر والآخر معسر تبع كل حكمه وإن عجز عن السعاية كان بعضه عتيقا وبعضه رقيقا للأصل والإجماع كما في الانتصار والغنية وكذا لو امتنع ولم يمكن إجباره بل مطلقا كما نسب إلى ظاهرهم وخدم بحساب رقه وتصرف لنفسه بحساب ما انعتق منه وكان كسبه بينهما كنفقته ولو ورث لم يشاركه المولى لأنه يرثه يجزئه الحر ولو هايأه مولاه صح وتناولت المهايآت المعتاد والنادر للعموم فضلا عن أنه نسبه إلينا القاشاني والأصفهاني وهو حجة أخرى وهو ظاهر الشهيد الثاني في كتابيه ولو كان موسرا ببعض الحصة قوم عليه بقدر ما يملكه وإن وجد آخر معسر القاعدة الميسور فاصل البراءة مخصص بها ولا ينافيها تضمن النصوص القدرة على فك الجميع لورودها مورد الغالب إلى غير ذلك وكان حكم الباقي حكم ما لو كان معسر الفحوى ما دل عليه وليس المريض معسرا فيما زاد على الثلث ولو لم يجز الورثة والميت معسر مطلقا فلا يسري عتقه الموصى به وإن وفي الثلاث به ولو تكلف المعسر بالأداء أو أيسر بعد العتق كلا أو جزءا لم يتغير الحكم للأصل من غير معارض فلا رجوع للعبد عليه لو استسعى كما لو لم يؤد القيمة حتى أفلس فيختص العتق بنصيبه إلا أن يوسر ثانيا فيؤدي فينعتق الباقي للأصل هذا كله إذا لم يختر الشريك أن يعتق نصيبه قبل أداء القيمة وإلا فينعتق به كما لو اعتقاه معا للأصل وعدم شمول النصوص له أو كان الأول معسرا وإن أداه وفسر الايسار بأن يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوت يومه وليلته وزاد بعضهم المسكن والخادم والدابة والثياب اللايقة بحاله كمية وكيفية كما يستثنيان في الدين معللا بأن هذا من جملته ولا وجه للأول ولا سيما مع إسقاط العيال الواجب نفقتهم إلا أن يتكل على الظهور لعدم صدق الموسر بدونه قطعا والمدار عليه ومن ثم لا يبعد جدا اعتبار غيره ولو كان على المعتق دين مثل ما يملكه أو أكثر فهل يمنع السراية أو لا وجهان لأولهما رجحان ويشترط أن لا يكون قصد المضارة منافيا للقربة لكونها شرطا كأن يكون التقرب مستقلا بل يمكن أن يقال المفهوم من المضارة هنا نصا وفتوى إنما هو منه الشريك من التصرف في حصته وقصدها غير مضر فإنه لو قصد التقرب خاصة يحصل هذا النوع من التضرر وثبت جواز ذلك

Page 376