Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
من أول وقته إلى الاسفرار وللظهر من أول وقته إلى أن يصير الظل مثل الشاخص وللعصر من أول وقته إلى أن يصير مثليه وللمغرب من أول وقته إلى أن تزول الحمرة المغربية وللعشاء من أول وقته إلى ثلث الليل والأحوط تأخيرها إلى أن تزول الحمرة المغربية وغيرها إلى آخر الوقت وقت الإجزاء في الجميع ثم لمعرفة ابتداء الأوقات ما يعرفه كل أحد إلا أن زوال وله وجوه منها زيادة الظل المبسوط بعد نقصه أو حدوثه بعد عدمه إلا أن الأول في البلاد التي يزيد عرضها على الميل الكلي وينقص عن تمامه بما يعتد به مطلقا أو يساويه إلا نادرا كما ينقص عنه أو كانت عديمة وأما الثاني ففيما إذا كانت الشمس على رؤس أهلها وهو لا يتحقق إلا نادرا كمرة في الثاني ومرتين في كل من الأخيرين واستعلام ذلك على التقديرين أن ينصب مقياسا في سطح الأفق أو ما يوازيه وينتظر قله الظل على الأول وانعدامه على الثاني فإذا زاد أو حدث فقد زال ومنها ظهور الظل في جهة المشرق وتقو في كل أفق للشمس طلوع وغروب بحركة المعدل ويتوقف الاستعلام منه مضافا إلى ما مر إلى إخراج خط نصف النهار على سطح الأرض بالدايرة الهندية أو الأسطرلاب أو غير ذلك حتى يمكن استعلام خروج الظل عنه إلى جهة المشرق ومنها وهو تقريبي ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن في أكثر البلاد وهو الشمالية منها إذا استقبل نقطة الجنوب وإلى الحاجب الأيسر في الجنوبية منها إذا استقبل نقطة الشمال وهو يسهل إذا اتحدت النقطتان مع القبلة ومنها ارتفاع أصوات الديكة وهو للمعذور إذا أفاد الظن ولغيره إذا أفاد العلم كما يمكن أن يحصل بالكثرة هداية للنوافل اليومية أوقات فأول وقت النافلة للصبح الفراغ من نافلة الليل إلى طلوع الحمرة المشرقية والأفضل أن يأتي بها بعد الفجر الأول وهو الضوء القائم على الأفق الشبيه بذنب السرحان وقبل الفجر الثاني والأحوط أن لا يقدم على الأول ولا يؤخر عن الثاني ولو لم يتنفل بنافلة الليل له أن يقدمها على الفجر الأول ولكن الأحوط عدمه ويستحب إعادتها إذا أتى بها وبقيت قطعة من الليل ونام بعدها بل مطلقا وإن تردد بين أن يأتي بها بعد الفجر الثاني أو يقضيها فالأول أفضل وأول وقتها للظهر الزوال ويمتد إلى أن يبلغ الظل الزايد أو الحادث إلى القدمين أو الذراع وهو سبعا الشاخص ولا يجوز أن يأتي بها بعد صلاة الظهر وقبل العصر لا أداء ولا قضاء كما لا يجوز تقديم نافلة المغرب عليها وأول وقتها للعصر بعد الفراغ من الظهر ويمتد إلى أن يبلغ الظل إلى أربعة إقدام أو ذراعين وهي أربعة أسباع الشاخص ولو صلى في غير يوم الجمعة ركعة من نافلة الظهر أو العصر أو أكثر قبل انقضاء وقتها أتمها وهو أفضل من الترك والأحوط أن يخفف في البقية وإن كان الأظهر العدم ولا يبعد جواز قصد الأداء في نيتها ولكن الأحوط الاكتفاء بالقرية ولا يكفي في إدراك الركعة إدراك الركوع بل الركعة بتمامها وأول وقتها للمغرب بعدها ويمتد إلى زوال الحمرة المغربية ولا يجوز تقديم النوافل عن أوقاتها بقصد التقديم إلا في يوم الجمعة وأول وقت الوتيرة بعد العشاء ويمتد بامتدادها والأولى أن يختم صلاته الليلية بها بل يجعلها خاتمة التقيب بعد العشاء وما يتعلق بها من الوظايف حتى سجدتي الشكر ولكن هذا في غير شهر رمضان وأما فيه فيقدمها على نافلته وأول وقت نافلة الليل بعد انتصاف الليل وآخر وقتها طلوع الفجر الثاني والأحوط أن لا يؤخر شيئا منها عن الفجر الأول كما أن الأحوط أن يلاحظ
Page 36