358

فلو زينت أولادها وخدمها أو المطلقة جاز ولا على أقارب الميت ولا على الإماء ولو كن موطوءات وأمهات أولاد بل وزوجه على الأقوى ولا فرق بين المسلمة والذمية والمدخولة وغيرها بل يعم الحكم الصغيرة والمجنونة عند المشهور بل لم أجد في الثانية خلافا بل في الأول نفي الخلاف في الخلاف وهو حجة فيها وعليه يتعلق التكليف بالولي ويجنبهما مما تتجنب عنه الكبيرة ثم الحداد واجب آخر غير العدة ولا يشترط في العدة فلو أخلت به ولو عمدا إلى أن انقضت العدة لم يجب عليها عدة أخرى وحلت للأزواج وكانت آثمة هداية إذا غاب الرجل عن زوجته وجب الصبر إن عرف حياته بل هو كالحاضر فنكاحه مستمر والحاكم وليه في الانفاق عليها من ماله إن تيسر وإلا طالبه بالنفقة بالإرسال إليه أو إلى حاكم بلده ليطالبه بها أو من بيت المال إن تعذرا جميعا مع فقد المتبرع إن لم يكن له من ينفق عليها ومع تعذر الكل فالنكاح أيضا مستمر للأصل ولو تحققت وفاته اعتدت عنه وتزوجت وإن علمت الزوجة خاصة جاز لها التزويج وإن لم يحكم بها الحاكم لكن لا يجوز تزوجها إلا لمن ثبت عنده ذلك أو لمن لا يعلم بالحال فاتكل على دعويها الخلو من الزوج وأما لو انقطع خبره بحيث لم يثبت حياته إلا بالاستصحاب فإن كان لها من ينفق عليها من ولي للزوج أو متبرع وجب عليها التربص إلى أن يثبت الموت وإن لم يكن لها منفق فإن صبرت فلا يحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين من حين رفع أمرها إليه لا من حين انقطاع خبره وتفحص عنه في الجهة التي فقد فيها أو في الجهات الأربع حيث يحتمل كونه فيها إن لم يتعين الجهة وأنفق عليها من بيت المال إن أمكن فإن لم يعرف خبره في المدة أمرها الحاكم أن تعتد عدة الوفاة على الأقوى لا عدة الطلاق لكن لا حداد ثم تحل بعدها للأزواج ولو مات أحدهما بعد العدة لم يرث عنه الآخر ويرث لو مات فيها وفي الاحتياج إلى الطلاق بعد انقضاء المدة ثم الاعتداد أو الاعتداد بدون الطلاق قولان أظهرهما الأول وعليه يأمر الحاكم وليه أن يطلقها فإن لم يكن له ولي أو امتنع عنه طلقها الحاكم فإن رجع قبل انقضاء العدة كان أملك بها وإلا فلا يكون له عليها سبيل وإن لم تتزوج على الأظهر وعلى الثاني لو اعتدت بدون أمر الحاكم لم يكف بخلاف الأول فإنه لا حاجة إلى أمره ولو غلط الحاكم في الحساب فأمرها بالاعتداد فاعتدت وتزوجت قبل مضي مدة التربص بطل العقد ولو تبين موت الزوج الأول قبل العدة ففي صحة العقد وجهان ثم هل يتوقف عود الزوجية على الرجعة أولا الظاهر الأول للأصل وقاعدة الطلاق والأخبار ولو تعذر البحث عنه من الحاكم إما لعدمه أو لعجزه عنه تعين عليه الصبر إلى أن يحكم بموته شرعا ولو نكحت بعد العدة ثم ظهر موت الزوج كان العقد الثاني صحيحا ولا عدة له سواء كان موته قبل العدة أو بعدها والحكم نختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه ولا إلى عتق أم ولده ولا مثالهما غاية أخرى تأتي هداية تعتد المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان زوجها أو غايبا إذا عرفت وقته وفي الوفاة من حينه عند الحضور ومن حين وصول الخبر إليها مع الغيبة وإن مات قبلها بستين على الأظهر الأشهر ولا يعتبر في المخبر بالوفاة أن يكون ممن يثبت الوفاة بخبره كالمتواتر أو خبر العدلين بل ولا العدالة بل المدار على صدق كونه مخبرا ومبلغا للخبر فلا فرق بين العادل والفاسق ولا الصغير والكبير ولا الذكر والأنثى بل قيل ولا بين كون المخبر مما يفيد قوله ظن الموت وعدمه إلا أن الأظهر كأنه اعتبار الظن بصدقه وفائدته الاجتزاء

Page 358