Minhāj al-Hidāya
منهاج الهداية
وأزيد للسنة بالمعنى الأعم وللعدة ولم يجز للسنة بالمعنى الأخص ولو طلق الغائب وأراد العقد على أختها أو على الخامسة تربص تسعة أشهر ولو علم الخلو كفاه العدة هداية لو شك في إيقاع الطلاق حكم بالعدم وكان النكاح باقيا ولو علمه وشك في عدده حكم باليقين وهو الأقل ولو طلق غايبا باينا أو رجعيا وانقضت العدة ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه في حق الزوجة ولا بينته إذا لم يظهر له عذر في فعله كنسيان أو نحوه فلو أولدها لحق به ولو لم يكن باينا بل رجعيا ولم ينقض عدتها قبل قوله كبينة وكان الوطي رجعة المنهج الثالث في اللواحق هداية الرجعة تحصل بالنطق والفعل والأول إما صريح كرجعك وراجعتك وارتجعتك وأصرح منها أن يضاف إليها إلي أو إلى نكاحي ومثله رددتك وأمسكتك مع القرينة وأما الفعل فكالوطئ والقبلة واللمس والنظر بشهوة بقصد الرجعة فلو وقع بقصد عدم الرجعة أو سهوا أو غفلة أولا بقصد الرجعة أو وقع اشتباها كما لو أراد النظر إلى امرأته الأخرى فنظر إليها لم يفد الرجوع وفعل حراما في غير السهو والنسيان أو نحوهما وعزر مع عدم العذر وإنكار الطلاق قبل انقضاء العدة رجعة ولا بد في الجميع من النية والفرق بين الصريح والكناية يظهر في الحكم بالرجعة نفي الأول بمجرد اللفظ وفي غيره مع القرينة أو الإقرار ولا يجب الإشهاد في الرجعة بل يستحب ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن وذلك إما بالحيض أو بالشهور أو بالوضع فإن كان بالأول قبل قولها في المعتاد بل وفي غيره على المشهور وفيه قوة وفي قول لا يقبل فيه إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها وله رواية معتبرة بل أسند إلى ظاهر الروايات والاحتياط لا يترك ولا سيما مع التهمة وأقل ما يمكن انقضاؤها به ستة وعشرون يوما ولحظتان في الحرة وثلاثة عشر يوما ولحظتان في الأمة وقد يتفق نادرا انقضاؤها في الحرة بثلاثة وعشرين يوما وثلث لحظات وفي الأمة بعشرة وثلث لحظات وإن لم يكن لها منازع جاز لها التزويج من غير يمين وإن أكره الزوج توجه عليها اليمين ولا فرق بين مستقيمة الحيض وغيرها وإن كان بالثاني فلا يقبل قولها في قول ويشكل بإطلاق الدليل ولا سيما مع عدم المعارض والأقوى القبول بدونه ومعه يقبل مع اليمين هذا إذا لم يعلم يوم الطلاق وإلا فلا إشكال وإن كان بالثالث تصدق مع إمكانه ويختلف إمكانه تاما وسقطا مصورا ومضغة وعلقة فالأقل في الأول ستة أشهر ولحظتان وفي الثاني مائة عشرون يوما ولحظتان وفي الثالث ثمانون يوما ولحظتان وفي الرابع أربعون يوما ولحظتان ولو انعكس الفرض فادعت بقاء العدة لمطالبة النفقة وادعى الزوج الانقضاء قدم قولها مع اليمين ولا يقبل الرجعة التعليق في قول وهو أحوط وهل هي نكاح مبتدءا أو استدامة نكاح وجهان مبنيان على أن الطلاق هل هو رافع لحكم الزوجية متزلزلا يستقر بانقضاء العدة أو أن خروج العدة تمام السبب في زوال الزوجية ويتفرع عليهما فروع هداية يعتبر في المحلل العقد فلا يجزي الملك والتحليل والوطي بالشبهة وأن يكون العقد صحيحا فلا يكفي الفاسد وأن يكون دائما فلا يكفي التمتع منها والبلوغ فلا يحلل بالصغير ولا المراهق على الأقوى والوطي في القبل فلا
Page 354