351

مخالفا معتقدا لوقوع الثلث أو عدم اشتراط شئ مما تقدم لزمه وجاز لنا مناكحة مطلقته كذلك ولو قلنا بعدم وقوعه أصلا ولا فرق في المطلقة كذلك بين كونها مخالفة ومؤمنة هداية يعتبر في المطلق البلوغ والعقل والاختيار والقصد بالنظر إلى اللفظ والمعنى فلا يصح طلاق الصبي غير المميز ولا المميز إذا بلغ عشر سنين ولا إذا كان يعقل الطلاق ويضع الأمور مواضعها ولو طلق عنه وليه لم يقع مطلق نعم لو بلغ فاسد العقل بل ولو فسد عقله ولم يكن متصلا بالصغر مطبقا أو أدواريا لا يفيق حال الطلاق أبدا جاز وإذا فقد الولي الخاص فالسلطان وليه وكذا من نصبه ولا طلاق المجنون المطبق ولا ذي الأدوار في حال جنونه وأما في حال الإفاقة فحكمه حكم العاقل ولا السكران ولا كل من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد أو نوم ولا طلاق المكره فلو أكرهها على طلاق معينة فطلق غيرها أو على طلاق واحدة فطلق اثنتين لم يكن مكرها كما لو أراد ظالم أن يأخذ منه زوجته عدوانا فطلقها ولا طلاق النائم ولا الساهي ولا الغالط ولا الهازل ولا المغضب الذي ارتفع قصده ولو ادعى عدم القصد إلى مدلول اللفظ قبل مع ظهور قرينة على صدقه ومع عدمه قولان وللأول قوة هداية يجوز الوكالة في الطلاق للغائب وفي الحاضر قولان أظهرهما نعم وأحوطهما العدم وهل يجوز توكيل المرأة في طلاق نفسها قولان وللأول قوة نظرا إلى حصول الاتفاق حتى من الشيخ عليه لولا لزوم اتحاد القابل والفاعل وأن الطلاق بيد من أخذ بالساق وهما باطلان قطعا فإن يد الوكيل يد المباشر وتغاير الفاعل والقابل في الجملة يكفي فحصل عليه الإجماع وما يمكن أن يقال إن الأصل عدم تشريك المرأة للرجل حتى يثبت بدليل ولم يثبت هنا فعمومات الوكالة لا تعم النساء إلا ما خرج بالدليل يدفعه اتفاقهم على عدم كون المانع من هذه الجهة كما يظهر منهم في هذا المقام وفي تخيير المرأة ممن جعله طلاقا ومن لم يجعله طلاقا حيث إن أحدا منهما لم يقدح فيه من جهة التوكيل مع أن ديدنهم ذلك لو كان كذلك فوقع إجماعهم على ثبوت الاشتراك مع أن الإجماع على ثبوت الاشتراك إنما حصل من التعاطي في غير المقام وهو حاصل فيه ففي أخبار التخيير دلالة مع أن في بعضها فقلت أصلحت الله فإن طلعت نفسها ثلثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال لا يكون أكثر من واحده هذا والمش تمسكوا هما بالعمومات ولا يخرج التمسك به عن الخبر المرسل لو لم نجدها إلى غير ذلك ولكن الاحتياط ينبغي أن لا يترك ولا عبرة هنا بالفضولي هداية يشترط في المطلقة أن تكون زوجة فلا يقع على المملوكة ولا الأجنبية مطلقا ولو علقه بعقد النكاح فلو طلق بعد الطلاق وإن كان طهرين أو طهر لا يقع إلا بعد تخلل المراجعة وفي العامة خلاف فمنهم من جوز معلقا على النكاح ويتفرع عليه عد ذلك من الطلقات وأن تكون دائمة فلا يقع على المتعة ولا المحللة وأن تكون طاهرة من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها زوجها حاضرا معها أو في حكمه وإلا جاز وفي طهر لم يواقعها فيه إلا الحامل المتيقن حملها لو قلنا بتحيضها والتي لم يدخل بها زوجها والغائب عنها زوجها إذا جهل حالها والتي لم تحض والتي قد يئست من المحيض والصغيرة ثم في تقدير العينية

Page 351