Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
الماء ولا أن يغتسل بدون الإزار ولو أمن من الناظر المحترم وأن لا يدخله الأب مع الابن ولا الابن مع الأب وأن لا يدخله مع خلو المعدة ولا مع الامتلاء وأن لا يشرب فيه الماء البارد وأن لا يصبه على بدنه وأن لا ينام على أحد جانبيه ولا مستلقيا وأن لا يتمشط فيه ولا يستاك ولا يغسل رأسه مع الطين وخصوصا مع طين المصر وأن لا يمسح رأسه ووجهه بالإزار وأن لا يدلك رجله بالخزف وأن لا يجلس إذا كان متنورا كتاب الصلاة ومقاصده أربع الأول في بقية المقدمات وفيه مناهج الأول في أقسامها وأعداد ركعاتها هداية الصلاة واجبة ومندوبة والواجبة يومية وجمعة وعيدية وايئته وطوافية وملتزمة بعارض كالاستيجار والنذر والعهد اليمين والتحمل عن الأب ويندرج في الأول الاحتياطية والقضائية والمندوبة يومية وغير يومية وغير اليومية موقتة وغير موقتة واليومية واجباتها خمس الظهر والعصر والعشاء والمغرب والصبح وقد تنقص عنه حتى تصير واحدة وكل من الثلث الأول أربع ركعات في الحضر واثنتان في السفر والخوف والمغرب ثلاث ركعات مطلقا والصبح ركعتان كذلك ففي الحضر سبع عشرة غالبا وفي الخوف والسفر إحدى عشرة كذلك وفيهما معا تختلف باختلافهما ومنكر أحدها كافر والوسطى منها أفضل وهي الظهر ولا يكره إطلاق العتمة على صلاة العشاء ولا إطلاق الفجر على فريضة الصبح والأولى تركهما ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة ثمان منها قبل الظهر وثمان قبل العصر وأربع بعد المغرب واثنتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء تسميان بالوتيرة ويجوز فيهما القيام بل هو أفضل كما في غيرها وثمان صلاة الليل وثلاث الوتر مفصولة بالشفع والوتر ومرتبة على الثمانية وركعتا الفجر فالمجموع إحدى وخمسون ورخص في ترك الوتيرة وأربع ركعات عما بعد الظهر وركعتين عما بعد المغرب وهذا مع عدم تعذر البعض أو تعسره وإلا فيسقط ويأتي بالباقي ولو أراد الاكتفاء ببعض النوافل أو طوله ترك البعض جاز إلا أن الأحوط عدمه ولو قدم المؤخر أواخر المقدم لم يجز نعم في الأخير يصح قضاء والجاهل كالعامد لو كان مقصرا بل كونه كذلك مطلقا لا يخلو عن قوة ولو نقص شيئا من ركعات الفريضة أو النافلة أو زاد عمدا أو سهوا أو نسيانا أو جهلا أو إكراها بطلت وغير نوافل الليل للصلوات وما للظهرين ثمان منها للظهر وثمان منها للعصر والأحوط الاقتصار في النية فيها على ملاحظة ذاتها والامتثال بها من دون إضافتها إلى الفريضة ولا سيما ما للظهرين هداية تسقط نوافل الظهرين والوتيرة في السفر والخوف في وجه وجيه إذا كان القصر حتما وإما مع تعين الاتمام أو التخيير كما لو كان عاصيا في سفره أو مسافرا بعد دخول الوقت ثم حضر أو عكسه في وجه أو جاهلا للقصر أو كان في أحد الأماكن الأربعة وإن قصر وخرج منها فلا تسقط ولا تسقط نافلة المغرب والليل والصبح وكذا ساير النوافل الغير المرتبة من الموقتة ويغرها ولو لم يقم من النوم إلا بعد ضيق الوقت علما أو ظنا عن صلاة الليل قامة اقتصر على ثلاث الوتر ويستحب قضاء الثمان دون الثلاث ولو ظهر له قبل الايتار بقاء الوقت أتى بالجميع ولو ظهر بعده أتى بالباقي هداية يستحب المداومة على النوافل اليومية بل على كل ما يعمل من التطوعات ولا كراهة في تركها نعم يهتم بفعلها ورخص في تركها إذا اغتم ويستحب ترك الكلام بغير التعقيب فيما بين المغرب ونافلتها وبين نافلتها والأولى أن يدعو في قنوت الوتر لأربعين مؤمنا كطلب المغفرة لهم لكونه من أسباب الإجابة ودفع المكروه وكثرة الرزق وأما توظيفه بالخصوص فلم نقف على رواية وإن ذكره جماعة ولا بأس
Page 34