Minhāj al-Hidāya
منهاج الهداية
إلى نصف قيمتها مجردة عن الزيادة ولو إرادة المرأة دفع نصف العين أجبر الزوج على القبول إن لم يكن فيه منة وإلا فوجهان ويحتمل أن يكون له الرجوع بنصفه مع الزيادة التي لا يتميز مطلقا والأقوى الأول وكذا لو تغيرت في يدها بما أوجبت زيادة القيمة كصياغة الفضة أو الذهب وخياطة الثوب ويجير على أخذ العين على الأول دون الثاني إلا أن يكون مقصلا على ذلك الوجه قبل دفعه إليها من دون تصرفها فيه بما لا يأتي معه حصول مقصوده منه ولو كانت الزيادة موجودة حال العقد رجع بنصفها أيضا كالحمل مع دخوله في المهر بالشرط أو التبع مطلقا حصل الوضع بعد الطلاق أم قبله وإن كانت ناقصة بالتعيب فله نصفها مع أرش النصف على الأقوى وإن كانت تالفة أو منتقلة انتقالا لازما إلى غيرها فله نصف مثلها أو قيمتها إن كانت مثلية ونصف قيمتها إن كانت قيمية وإن كان الانتقال غير لازم فلها الرجوع إليها فيرجع إلى العين وعدمه فينتقل إلى البدل ولو كان الانتقال غير مخرج عن الملك كالرهن والإجارة تخير بين الصبر والفك وتعجيل أخذ البدل وحيث يرجع إلى القيمة له قيمة نصفها لا نصف قيمتها ثم إن اتفقت القيمة فلا إشكال وإلا فله الأقل من حين العقد إلى حين التسليم ولو زادت قيمتها السوقية أو نقصت مع بقائها بحالها كان له نصف العين ولو زادت متصلة أو منفصلة عينا أو صفة أو كلهما بعد الطلاق وقبل القسمة فله نصف الزيادة ولو كان المهر تعليم صنعة أو علم فعلهما رجع بنصف أجرته ولو كان الطلاق قبل تعليم علمها نصفه إن أمكن وإلا كان لها نصف أجرة التعليم كما لو كان تعليم صنعته ولو أبرئته من الصداق رجع عليها بنصفه وكذا لو وهبته أباه أو غيره مطلقا ولو لم تقبضه إذا كان عينا أو تعين بالقبض ولو وهبته النصف مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي على الأقوى هداية لو أعطاها بدل المهر عبدا آبقا أو شيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول كان الرجوع بمثل نصف المسمى أو قيمته دون نصف العوض ولو أمهر مدبرا أو مدبرة ثم طلقها قبل الدخول صار بينهما نصفين فيتناويان وبان في الخدمة فيوم له ويوم لها فهل يبطل التدبير في كله أم يبقى التدبير في النصف الذي له فيه قولان والأول أشهر بل وأظهر ولو طلقها باينا ثم تزوجها في العدة بمهر جديد ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر هداية إذا شرط في العقد ما خالف المشروع مثل أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا أو في حيوتها أو شرط أن بيدها الجماع والطلاق أو شرط تسليم المهر في وقت فإن لم يسلمه كان العقد باطلا صح العقد والمهر وبطل الشرط مطلقا كان لهما أو لأحدهما وأما لو شرط أن لا يقتضيها ففيه أقوال أظهرها الصحة في المتعة شرطا وعقدا والفساد في الدائم كذلك ثم لو أذنت بعد ذلك هل يجوز الوطي قولان أقربهما نعم وأحوطهما العدم ولو شرطت أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط على الأشهر بل الأقوى بل لو شرط عدم إخراجها عن المنزل صح في وجه قوي ولو رضي بإسقاطه صح ولو شرط لها مهر وإن أخرجها إلى بلاده كمائة وانقض منه إن لم تخرج معه كخمسين فأراد إخراجها إلى بلده وكان بلد الشرك لم يجب إجابته ولزمته المائة وإن أراد إخراجها إلى بلده وكان من بلاد الإسلام فله الشرط فإن طاوعته فلها الزايد وإن خالفته فلها الناقص ولو شرط الخيار في أصل العقد
Page 339