Minhāj al-Hidāya
منهاج الهداية
وعبدا ولا بين كونهما لمالك أو مالكين بالتشريك بينهما أو الانفراد والخيار على الفور إلا مع الجهل بالخيار فله ذلك بعد العلم فورا للأصل وعدم تبادر مثله من النص وفي إلحاق الجهل بالفورية به وجهان وكذا الحكم لو بيع العبد وتحته أمة بل ولو كانت تحته حرة في وجه لا يخلو عن قوة وهل يثبت الخيار لمولى الآخر الأظهر العدم للأصل وعدم الدليل ولو كانا لمالك واحد فباعهما لآخر كان الخيار له ولو باعهما لاثنين بالتشريك أو بالانفراد كان الخيار لكل واحد منهما فإن اتفقا على الابقاء لزم وإن فسخا أو أحدهما انفسخ ولو باع أحدهما كان الخيار للمشتري بل للبايع أيضا على الأقوى ولو كان مالك الآخر الذي لم يبع غير البايع فهل له الخيار احتمالان هداية مهر الأمة لسيدها ويملكه بالتزويج فإن باعها بعد الدخول استقر له مطلقا أجاز المشتري أم لا قبضه البايع أم لا في الدائم ويشكل في المنقطع ولولا الإجماع لكان له ما قابل البضع المستوفي في ملكه خاصة وإن باعها قبل الدخول ولم يجز المشتري سقط مطلقا قبض منه شيئا أولا وإن أجازه فالمهر للمولى الثاني في قول وللأول في آخر وهو الأظهر هداية إذا تزوج العبد بإذن مولاه أو تزوج وأجازه حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيده ليس للمولى إجباره عليه ولا نهيه عنه ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى ولا يشترط لفظ الطلاق بل يكفي فيه الأمر بالاعتزال ولو أتى بلفظ الطلاق انفسخ ولا يعد طلاقا شرعيا يلحقه أحكامه هداية يجوز استباحة الرجل بضع المرأة بملك الرقية دون المرأة ولا حصر في النكاح به فيجوز أن يطأ به أكثر من أربع ويجوز أن يجمع بين الأم والبنت في الملك وأن يملك أم الموطوءة وبنته وكذا الأختان ولو وطأ البنت حرم وطي أمها وبنتها ولو وطأ إحدى الأختين لم يحل وطي الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه ببيع أو هبة أو نحوهما فإذا أخرجت حلت وهل يشترط لزومه وجهان ولو وطأ الثانية أثم وحرمت عليه الأولى إذا علم بحرمة الثانية ولا يجوز الرجوع إليها إلا إذا ماتت الثانية أو خرجت عن ملكه لا بنية العود إلى الأولى وأما إذا جهل بذلك فلا تحرم الأولى ويجتنب الثانية فيجوز لكل من الأب والابن مطلقا نسبيا أو رضاعيا أن يملك موطوءة الآخر ويحرم وطئها ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير وابنته الصغيرة على نفسه بقيمة عادلة مطلقا ولو لم يكن له مصلحة ثم وطأها نعم يشترط عدم المفسدة هداية إذا زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه وطؤها ولمسها والنظر إلى عورتها ما بين سرتها وركبتها مطلقا بشهوة كان أو لا وإلى ما عدا الوجه والكفين إذا كان بشهوة في قول ويحرم منها على مالكها ما يحرم على غيره فيعم غير ما ذكرنا والنظر إلى غير العورة وما في معناها بغير شهوة أيضا وهو أحوط ولم أجد مخالفا في إلحاق المحللة وطؤها للغير لو قيل يكون التحليل تمليكا للمنفعة لا عقدا ولو حلل منها ما دون الوطي ففي الإلحاق شك وغاية التحريم خروجها من النكاح بطلاق أو موت أو فسخ أو انقضاء مدة إن كانت وانقضاء عدتها إن كان ذات عدة مطلقا باينة كانت أو رجعية وليس للمولى انتزاعها منه إذا لم يكن عبده مطلقا حرا كان أو عبدا لغيره ولا يحل لأحد الشريكين وطي الأمة المشتركة بينهما إلا بتحليل أحدهما للآخر هداية يجوز ابتياع ذوات
Page 332