329

لاعتقادهما الغني عنه بطل في رأي ولا يقع بها طلاق بل تبين بهية المدة وهي هنا إبراء فلا يحتاج إلى القبول ولا لعان ويقع الظهار في وجه قوي ولا يصح تجديد العقد عليها مطلقا دواما للتعليل وعدم شمول أدلته له وانقطاعا قبل انقضاء الأجل ولو أراد العقد وهبها واستأنف ولا عدة عليها له ويبطل العقد بالإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل ولو عكس بطل ولا سيما إذا وقع العقد بلفظ التمتع وكان الترك نسيانا ولم ينقلب دائما على الأقوى ويجوز له ولها اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا ووقتا دون آخر وتمتعا كذلك وأن لا يطأها في الفرج ولو رضيت به بعد العقد جاز ويجوز العزل عنها ولو من دون إذنها ويلحق به الولد وإن عزل وهذا لا يختص بالمتعة بل يعم كل واط صحيح ولكن لو نفاه هنا انتقى ولم يحتج إلى العان هداية إذا انقضى أجلها أو وهب وكانت مدخولا بها غير يائسة وجب عليها العدة منه لغيره دونه مطلقا حرة كانت أو أمة فلا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج إلا بعد انقضاء عدتها ويجوز أن تتزوج به قبلها وهي حيضتان على الأقوى لا طهران ولا حيضة ونصف ولا حيضة وإن كانت ممن تحيض ولم تحض فخمسة وأربعون يوما وإن كانت عاملا فتعد بالوضع وإن مات عنها فأربعة أشهر وعشرة أيام مطلقا سواء كانت مدخولا بها أولا لا شهران وخمسة أيام وإن كانت حاملا فأبعد الأجلين المنهج الثاني في نكاح الإماء وهو بالعقد والتحليل وملك الرقبة والعقد دائم ومتعة هداية ليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى فإذا عقد أحدهما بغير إذن المولى يقف على الإجازة على الأقوى وهي كاشفة عن الصحة من حين إيقاعه لا إنها كصيغة مستأنفة ويكفي فيها كل لفظ يدل على الرضا صريحا بل أمره بالطلاق أو السكوت إلا أن الأول أولى فلا فرق بين العبد والأمة ولا يبطل عقدهما معها والمهر لمولى الأمة ولو أذن بعض الملاك دون بعض لم يمض إلا برضا الباقين أو إجازتهم وإذا أذن أو أجاز مولى العبد فالمهر والنفقة عليه فيتخير بين بذله من ماله ومن كسب العبد ومنهما والمهر لمولى الأمة هداية لو كان الأبوان رقا تبعهما الولد فكان ملكا لمالكهما فإن كانا الاثنين فالولد بينهما نصفان أذنا أولم يأذنا في المشهور ولا يتبع الأم ولو اشترطه أحدهما أو اشترط زيادة عن نصيبه اتبع ولو أذن أحدهما دون الآخر كان للثاني من غير خلاف أجده وولد المملوكين رق لمولاهما وإذا كان أحدهما حرا فالولد حر من غير فرق بين الزوج والزوجة ولو اشترطت الحرية تحققت بلا إشكال ولو اشترطت الرقية فالمش تحققها وهو ضعيف وعليه هل العقد فاسدا والشرط خاصة الأظهر الأول والأولى بالعدم التحليل ويتفرع على ذلك ما لو وطأها فأولدها فعلى المختار كان زانيا مع علمه بالفساد والولد رق ومع الجهل حر للشبهة وإن قلنا بفساد الشرط خاصة فالولد حر مطلقا وإن قلنا بصحته لزم وإنما يعود إلى الحرية بسبب جديد هداية لو زنى الحر بأمة أو العبد بأمة غير مولاه من غير عقد فالولد لمولى الأمة وإذا تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ثم وطئها قبل الإجازة فإن كانا عالمتين بالتحريم ولا شبهة فالوطي زنا يثبت به عليهما الحد ويكون الولد رقا لمولى الأمة وفي ثبوت المهر لمولاها قولان أجودهما نعم وهل هو المسمى أو مهر المثل أو العشر مع البكارة ونصفه مع الثيبوبة أولها أضعفها وآخرها

Page 329