Minhāj al-Hidāya
منهاج الهداية
فطرة العبد في الأول على الأول مع احتمال العدم لو خرج الوقت ولم يقبل وفي الثاني على أحد الأخيرين ولا يشترط فيه المقارنة ولا الفورية ولا اللفظ بل ما يدل على الرضا بالإيجاب ولو كان فعلا ولا العربية ولا كونه بعد الموت كما لا يشترط في الانتقال قبضه ولا عدم الرد بعد القبول ولا عدم الرد قبل موت الموصى لا بعد القبول ولا قبله نعم لو رد الموصى له قبل القبول وبعد الموت الموصي فسدت ولو كان بعد القبض ولو رد بعض الوصية وقبل الباقي صح قبوله ورده فتتبعض كما لو كانت لاثنين ورد أحدهما وقبل الآخر ولو ردها بعد موت الموصي فيما يصح له ردها بطلت مطلقا واحدا كان أو أكثر فيبقى في تركة الموصي ولو أوصى بجارية وحملها لزوجها صحت لو كان الولد رقا له وانعتق على أبيه بعد موت الموصي إذا قبلها بعد موته أو قبله ولا يصح الوصية في معصية كما لا تجوز للبيع والكنايس مطلقا ولو للكافر بل لا تصح أيضا ويحصل الرد بما افاده ويستحب أن يكتب الموصي الوصية ويشهد عليها شاهدين عدلين وإن أشهد أكثر كان أو كدر إذا حضرته الوفاة وهو مسافر ولم يجد مسلما يشهده عليها فليشهد رجلين من أهل الذمة مأمونين عند أهل دينهما وينبغي تصديرها بالعهد الذي سبق هداية يشترط في الموصي التمييز ووضع الوصية في محلها وبلوغه عشر سنين لو أوصى في البر في الصبي ولا يلحق به (منه في الجنايز) الخنثى ولا الصبية والبلوغ في غيره إلا أنه لو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها عمدا ثم أوصى لم يقبل وصيته ولو أوصى ثم جرح قبلت كما لو كان الجرح سهوا أو خطأ أو عمدا ولكن لم يعلم ولم يظن أنه يقتل وهل يلحق بالقتل السم ونحوه وجهان أوجههما الإلحاق وكذا يعتبر العقل فلا يصح * من المجنون مطلقا ولو كان جنونه دوريا إذا كانت حال جنونه والحرية فلا تصح من المملوك ولو كان أنثى أو خنثى أو ممسوحا وتشبث بالحرية بكتابة مشروطة أو مطلقة ولم يؤد من وجهها شيئا أو تدبيرا وولادة أو وصية بالعتق أو شرط في عقد لازم فلو كان مكاتبا مطلقا وأدى من وجهها شيئا صحت بحسبه وهل يصح وصيته لو أوصى ثم عتق وجهان كما لو قال متى عتقت ثم مت فلفلان ثلثي ولا يشترط عدم السفاهة فتصح مطلقا ولو لم تكن في معروف وبر ولا استقرار الحياة ولا الإسلام ولا عدم عروض الجنون والإغماء ولا عدم استمرارهما إلى الموت ويجوز للأب أو الجد له أن يوصي للأولاد الصغار والوصي لأحدهما المأذون له منه وليس ذلك لمن لا ولاية له عليهم كالأم والحاكم ويجوز للموصي الرجوع في وصيته مطلقا سواء كانت بعين أو منفعة أو غيرهما ومنه فك ملك صحيحا كان أو مريضا فخوفا ويتحقق بالقول بما افاده كرجعت فيها أو أبطلتها أو فسختها أو لا تعملوا بها إلى غير ذلك وبالفعل كذلك البيع والصلح ولو كان له فيهما خيار والتصدق والهبة ويعتبر فيه العلم أو الظن الذي ثبت حجيته كدلالة اللفظ وفي التعريض للانتقال إشكال ولعل العدم أقوى كالتوكيل فيه هداية يعتبر في الموصى به عينا كان أو منفعة صحة تملكه فلا يصح الوصية بما ينتفع به نادرا أصلا لا عادة ولا شرعا فلو فقد المنفعة ولو غالبا لحرمته أو خسته لم يصح الوصية به كفضلات الإنسان من الشعر أو الظفر أو نحوهما والخمر من المسلم للمسلم وكلب الهراش ولو أوصى بحبرة فيها خمر صحت كالكلاب الأربعة وأن يكون قايلا للنقل فلا تصح بالمنذور عتقه وتصح بما يقبه وإن تعلق به حق الغير
Page 310