Minhāj al-Hidāya
منهاج الهداية
فلا يجوز ويصح الاستعارة للرهن وفي اشتراط تعيين المرهون بأن يعلماه مشاهدة أو وصفا أو الاكتفاء بتميزه عن غيره قولان وللأول رجحان ويجوز أن يشترط فيه ما يكون من مقتضى الرهن بل ما لا ينافيه كان يشترط كون الرهن في يد المرتهن أو عدل أو بيعه عند حل الدين أو عند الحاجة أو منافعه للراهن أو تقدم الراهن على ساير الغرماء عند التزاحم أو انتفاع الراهن منه أو عود منافعه إليه أو أن لا يبيعه المرتهن إلا بحضور الراهن أو بعد شهر من حلول الدين وأما لو شرط ما ينافيه كان لا يبيعه مطلقا أو أن لا يسلمه إليه كذلك ففسد وأفسده هداية يشترط في الراهن البلوغ والعقل والرشد والاختيار والقصد والمالكية أو الإذن في الرهن كالمستعير له أو ولي الطفل إلا أن يجيز ولي الأمر فلا يصح رهن الصبي ولو بلغ عشر أو كان مما جرت العادة به منه في الشئ الدون وإن أجازه الولي ولا المجنون المطبق ولا من يعتوره حال الجنون ولا الغافل ولا الساهي ولا النائم ولا المغمى عليه ولا السكران ولا الهازل وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه وليس للراهن التصرف في المرهون ببيع أو وقف ولا بإجارة ولا سكنى ولا وطي ولا نحوها بل مطلقا ولو لم يكن مزيلا للملك أو موجبا للنقص على المشهور المنصور فلو باعه الراهن أو صالحه وقف على الإجارة ولو باعه قبل الفك ثم فك لزم وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن وجهان هداية يشترط في المرتهن ما مر في الراهن ولا يقتضي إطلاق الرهن وكالته من الراهن في البيع ويجوز اشتراطها له كغيره في عقد الرهن ولو عزله بعد لم ينعزل على الأظهر بخلاف المرتهن فيجوز له فسخ الوكالة ويجوز له التوصية في ذلك إليها ولو مات الموكل بطل الوكالة كما لو مات الوكيل أو ماتا ولا يبطل الرهانة بموت أحدهما ولا بموتهما نعم وضعه عند أحد يتوقف على رضاء ولي الأمر بعدهما أو بعد أحدهما ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن نفسه لو رضي المالك مطلقا أو كان وكيلا عموما وأما مع الإطلاق فيها فلا بل الأولى ترك بيعه ولو لولده وشريكه ومن يجري مجراهما وإن كان الأظهر الجواز ولا ينتقل وكالته إلى وراثه إذا مات وإذا اشترط وضع الرهن على يد عدل لزم والمرتهن أولى من غيره باستيفاء حقه منه لو صار الراهن محجورا عليه ولو مات وأعوز ضرب مع الغرماء في المعوز ولو زاد رده والرهن أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شئ من حقه ولا يلزم ضمان إلا بتفريط وليس له التصرف فيه ولو تصرف من غير إذن وتلف ضمنه بالمثل أو القيمة ولو تصرف في المنفعة كالركوب والسكنى بدونه ضمن الأجرة ولو كان الرهن دابة قام بمؤنتها إذا لم يقم الراهن بها وللمرتهن استيفاء حقه من الرهن مطلقا ولو لم يكن وكيلا أو انفسخت الوكالة بالموت إن خاف جحود الراهن أو وارثه إن لم يتمكن من إثباته عند الحاكم بل مطلقا في وجه قومي ولو اعترف المرتهن بالرهن وادعى الدين على الراهن فالقول قول الوارث وله إحلافه إن ادعى عليه العلم ولو باع الرهن وقف على الإجازة ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول صح وجاز له استيفاء حقه ولو أذن الراهن في البيع قبله صح ولم يستوف إلا بعده هداية يشترط في المرهون به ثبوته في الذمة مطلقا ولو لم يستقر كثمن المبيع في زمان الخيار مالا كان كثمن المبيع والعين المغصوبة والمعارة بالعارية المضمونة
Page 270