Minhāj al-Hidāya
منهاج الهداية
وقوت يوم وليلة له ولعياله ولو مات لم يستثن منه إلا الكفن ولو تغيرت الدراهم أو الدنانير أو الفلوس فليس عليه إلا هي مع الإمكان ومع التعذر قيمته من غير الجنس أو مع التساوي وإذا دفع عرضا أو غيره من غير الجنس الذي استدانه ورضى الغريم به ولم يساعره احتسب بقيمتها يوم القبض مطلقا سلفا كان أو غيره ولو كان المدين غائبا غيبة منقطعة أوصى به عند وفاته بل عزله أيضا حينئذ على الأحوط بل مطلقا والأقوى العدم كذلك وعلى التقديرين لا ينتقل الضمان به ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه ومع اليأس يجوز أن يتصدق عنه مع ضمانه إن جاء ولم يرض به بل يجب على رأي والأولى والأحوط تسليمه إلى الحاكم ولو مات سلمه إلى وارثه إن لم يكن فيه المحجور عليه وإلا فإلى وليه ولو لم يعلم وارثه اجتهد في طلبه ولو لم يطلع عليه سلمه إلى الحاكم ولو علم بعدمه كان وارثه الإمام ولا فرق في الجميع بين العلم بالبقاء والظن والشك ويحل المؤجل منه إذا مات المديون مطلقا ولو كان مال السلم والجناية المؤجلة ولا يحل إذا مات المالك دون المديون ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض مطلقا ولو كان العامل من هو عليه ولو باع الذمي مالا يملكه المسلم كالخمر والخنزير جاز أن يقبض ثمنه المسلم عن حقه ولو بالحوالة إلى المشتري إذا كان مستترا ولو كان حربيا أو مسلما لم يجز بل ولو كان ذميا وأسلم قبل بيعه وباعه آخر ممن يجوز له وإن كان لاثنين أو أكثر ديون مشتركة على أحد أو أزيد فاقتسماها فما حصل فمشترك كما توى على الأقوى وبالحوالة مطلقا والصلح يرتفع الاشتراك ويجوز لكل واحد من الشركاء مطالبة حقه منفردا أو لو باع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع على رأي والأظهر لزوم دفع ما عليه كالصلح ولو كان من الصرف والربا اعتبر فيه ما اعتبر فيهما ولا يبطل الحق بتأخير المطالبة وإن طال عشر سنين ولا يحل مطالبة المعسر مع ثبوت إعساره أو علم المدين به ولا حسبه ولا ملازمته ولا فرق فيه بين من أنفق في المعروف وغيره على الأقرب ويثبت إعساره بموافقته الغريم لكن في حقه وبقيام البينة هداية لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه بإجارة ولا استدانة فإذا استدان العبد لمولاه بإذنه فالدين على مولاه وإن استدان بإذنه لنفسه فكذلك وإن أعتقه في وجه قوي ولو مات المولى كان في تركته ويستوي غرماؤه مع هذا الغريم في تقسيط التركة ولا فرق بين أن يأذنه للاستيدانة له ولنفسه ولو أذن له في التجارة دونها رأسا فاستدان استعيد المال وإن كان عند مولاه وإن تلف لزوم ذمة العبد إلا ما يكون لضرورة التجارة المأذون فيها لاستلزام الإذن بها الإذن به ولو لم يأذن فيها أصلا فك ويتبع بالعبد إذا أعتق ولو علم المولى بالاستدانة ولم يمنعه فتلف ففيه قولان وإذا اقترض مالا فأخذه المولى وتلف في يده كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى واتباع العبد إذا أعتق وأيسر ولو أذن في التجارة لم يتعد موضع الإذن ولو أذن له في الابتياع انصرف إلى النقد بلا خلاف يعتد به ولو أجاز له النسبة كان الثمن في ذمة المولى هداية يستحب الإرفاق بالمديون وترك الاستقصاء في مطالبته ومحاسبته وإبراء المعسر سيما إذا مات وأن لا يطالبه في الحرم بل لا يسلم عليه ولا يروعه حتى يخرج بل لو التجاء إليه لم يجز مطالبته فيه بل يضيق عليه في المطعم والمشرب إلى أن يخرج ويطالب حينئذ واحتساب الهدية والصلة من الدين
Page 268