Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
ولم يسكر ولم يكن الغليان بالنار ولا يحرم قبل الغليان ما لم يتحقق فيه الاسكار وإن شم منه رايحة المسكر ولو شك في خروج الحصرم عن الحصرمية وصدق العنب عليه لم يؤثر الغليان في عصيره شيئا وأما العصير من الحصرم أو البسر أو من غير الكرم والنخل من الفواكه والثمار والبقول فطاهر حلال لا ينجس بالغليان وفي العصير التمري والزبيبي خلاف والأحوط الاجتناب وإن كان التمري منه لا إشكال في حليته ولكن ما يجعل من التمر والزبيب تحت الأرز الظاهر حليتهما ولا سيما لو جعلا تحته بعد ما يصب الماء عليه ولو غليا في الدهن وجعلا تحته لم يحرما والأحوط الاكتفاء بالأوسط كما أن الأحوط الاجتناب عما يجعل في المرق ونحوه والفقاع ويعتبر فيه صدق الاسم عرفا وعرق الجنب من الحرام مطلقا سواء ظهر وقت حصول الجنابة أو بعده ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة ولا بين الزنا واللواط ووطي البهيمة وغيرها مما هو حرام بالذات وأما في وطي الحايض والوطي في يوم الصوم أو الظهار قبل الكفارة فإشكال إلا أن الأقوى والأحوط الالحاق وعرق الإبل الجلالة على الأظهر بل مطلق الجلال على الأحوط مع أن اختياره ليس بذلك البعيد ولا فرق في العرق حال الجلل بين ما استمر إلى ما بعد ارتفاع الجلل وعدمه وما عدا العرق من رطوباتها الطاهرة في ذاتها محكوم بطهارتها وعرقها بعد المماة مثله حال الحياة وليس عرق الجنب من الاحتلام نجسا ولا القئ ولا ولد الزنا ولا سؤره ولا لبن الجارية ولا ما تولد من النجاسات ولا الكلب والخنزير البحريات ولا بول الفرس والبغل والحمار وروثها ولا زرق الدجاج ولا الثعلب ولا الفأرة ولا الوزغة ولا الأرنب ولا المسوخات ولا لعابها إلا ما مر وإن كان الأحوط الاجتناب عن الجميع هداية لا يجب إزالة النجاسات لنفسها بل تستحب ويشترط إزالتها عن الثوب والبدن في الصلاة والطواف مع الإمكان شرعا وعدم العفو كما يأتي وعن محل الجبهة في السجود وعن الظروف والأواني لما تستعمل مع الرطوبة فيما يشترط بالطهارة من الأكل والشرب والتطهير إذا استلزم استعمالها تعدى النجاسة وعن المأكول للأكل ويجب إزالتها عن المساجد والحق بها المصحف والآلات المختصة به والضرايح المقدسة وما يلقى عليها وهو أحوط ويحرم تلويث المساجد بها ولو وجب الدخول في أحدها إذا لم ينفك عن التلويث وجب إزالتها شرطا ولا يحرم العبور للجنب والحايض والنفساء لو كانوا متلوثين بالنجاسة في غير المسجدين ولصاحب الجروح والقروح والسلس والمستحاضة في المساجد مع الأمن من تلويثها والأحوط عدم إدخال النجاسة الغير الملوثة فيها والمعتبر في الإزالة إزالة العين لا اللون والريح وفي التطهير إطلاق الماء وفي تطهير الثوب البدن عن البول أن يغسل مرة لو كان في الجاري بل في الراكد إذا كان كرا في وجه لا يخ عن قوة والأحوط إلحاقه بالقليل وينبغي أن لا يترك وأما إذا كان قليلا فمرتان إلا في بول الرضيع فيكفي فيه الصب مع استيعاب المحل وغلبة الماء على البول وإن لم ينفصل الغسالة عن المحل ولكن الأحوط الانفصال ويعتبر في الطفل الذكورة فالخنثى والممسوح كالأنثى وأن لا يأكل الغذاء بالإرادة والرغبة ولا يقدح الوجور في حلقه دواء ولا حصوله نادرا وأن يكون من المسلم وأن لا يختلط البول بنجاسة أخرى و لو شك في حصول الإرادة والرغبة أو الاختلاط حكم بالعدم وفي غير الثوب والبدن من البول وفي ساير النجاسات الأحوط التعدد والأظهر كفاية الوحدة في غير الأواني ولا يكفي المسح في الصيقلي ولا البزاق في الدم وأما في الأواني فيعتبر الثلاث في كل نجاسة سوى نجاسة موت الفأرة والخمر وولوغ الكلب والخنزير وهو أن يشرب منها بطرف اللسان أما من ولوغ الكلب
Page 25