Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
وبين الأرض لم يجز التيمم بها هداية يجب في التيمم ضرب الكفين معا اختيارا مبسوطتين ثم مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى بباطن الكفين معا ولا يجب مسح الجبينين والحاجبين نعم هو أحوط ثم يجب مسح ظاهر كل من الكفين من الزند إلى رؤس الأصابع بباطن الآخر ومع تعذره بظاهره ويعتبر في الجبهة والكفين استيعاب الممسوح لا الماسح إلا أن اعتباره فيه أيضا أحوط ويدخل من أطراف الحدود ما يحصل العلم بحصول المحدود ولو قطع أو سقط يداه من الزند سقط مسحهما والمسح بهما ووجب عليه مسح الجبهة خاصة وكذا لو سقط إحديهما أو جزء منهما أو من إحديهما ويعتبر فيه النية والأحوط اعتبار الوجوب أو الندب والاستباحة كما مر في الوضوء وأما رفع الحدث فلا بل غير معقول اعتباره في الظاهر والأحوط تعيين البدلية للوضوء أو الغسل لو تعلق به أحدهما ولو تعلق به التيمم لهما تعين اعتباره وكونه بضربة واحدة والأحوط الجمع بين الضربة والضربتين خصوصا في الغسل والترتيب بتقديم الضرب على مسح الجبهة ومسح الجبهة على مسح اليدين ومسح اليد اليمنى على مسح اليسرى ولو أتى بالضربتين قدم ضرب الثاني على مسح اليدين وطهارة التراب والمباشرة بنفسه والموالاة عرفا ولو فيما كان بدل الغسل وعدم الحايل بين التراب واليد والماسح والممسوح ولا يصح التيمم قبل وقت الفريضة ويصح في حال الضيق وأما في السعة فإشكال إلا مع العلم بعدم زوال العذر فإنه يجوز حينئذ في أول الوقت وإن كان الأحوط التأخير مطلقا ولا فرق في الجواز في الضيق بين الفريضة والنافلة واليومية وغير اليومية ولو صلى بتيمم لم يجب إعادة الصلاة مطلقا سفرا أو حضرا في الوقت أو في الخارج ولو كان متعمدا على الجنابة عالما بعدم الماء وكان التيمم لصلاة صلاها في توب أو بدن تعذر إزالة النجاسة عنه مع عدم العفو عنها ولو تيمم لفريضة حاضرة في الضيق جاز دخوله في الأخرى في أول وقتها ولا يجب الانتظار إلى الضيق حينئذ ولو كان عليه قضاء جاز له التيمم مطلقا وجاز أن يصلي بتيمم واحد صلوات كثيرة ولو وجد المتيمم الماء وتمكن من الاستعمال وانقضى مقدار زمانه انتقض تيممه ولو تمكن منه ولم ينقض زمانه فالأحوط الإعادة ولو تمكن منه بين الصلاة لم يبطل والأحوط القضاء أو الإعادة بعد الاتمام ولو تيمم بدل الغسل وأحدث بالأصغر وجب عليه التيمم بدل الغسل وإن تمكن من الوضوء على المشهور والأحوط الجمع بين التيمم والوضوء مع التمكن منه ومع عدمه الأحوط الجمع بين التيممين أحدهما بدلا من الوضوء والآخر من الغسل هداية يستحب التسمية ونفض اليد بعد الضرب وأخذ ما يتيمم به من عوالي الأرض وتفريح الأصابع عند الضرب وإعادة الصلاة إذا كان التيمم عن الجنابة عن عمد وإن كان مع عدم العجز عن الماء أو كان مع نجاسة البدن أو الثوب مع عدم القدرة على الإزالة وأن لا يرفع يده من العضو حتى يتم مسحه وأن لا يتيمم بالأرض السبخة كما مر وأن لا يقيم في بلد يكثر الاحتياج فيه إلى التيمم من عدم الماء هداية يجب التيمم على المحدث للواجب من الصلاة والطواف ويشترط لمطلق الصلاة إذا لم يتمكن من الوضوء أو الغسل وتمكن منه ويجب لما يجب له الطهارة المائية كصوم شهر رمضان وقضائه ووجوبه لدخول المسجدين واللبث في غيرهما من المساجد ومس كتابة القرآن لو وجب كمبدله ويجب إذا احتلم في أحد المسجدين للخروج منه إذا لم يتمكن من الغسل أو استلزم تلويثه ولو تمكن من الغسل مع كون زمانه أقل من زمان التيمم أو مساويا له ولا يستلزم تلويث المسجد تعين والأحوط إلحاق الحايض والنفساء في وجوب التيمم بالجنب وقد يجب وبالنذر وشبهه هداية يستحب التيمم للنوم مطلقا ولو اختيارا ولصلاة
Page 23