Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
على غيره وكذا على كتابته وإن كان جوازهما قويا ويجوز بل يستحب كتابة كتب الأخبار والأدعية ونحوها ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب والكتابة والحساب ويجب التسوية بينهم مع الإطلاق ومساواة الأجرة كما لا بأس بأخذ الأجرة على إبقاء العقود من النكاح وغيره وكالة عن الطرفين أو عن أحدهما لا على تعليم القاء الصيغة على الوجه اللازم إذ أخذها عليه حرام ويستحب أن يكتب القرآن بالسواد وأن لا يعثره بالذهب بل يكره وكذا كتابته به ويجوز تزيين كتب الأحاديث والأدعية بل ساير الكتب الدينية بل كتابتها به وتذهيبه بل كل يستحب ومثلها تزيين جلدها وغلافها ولا يكره بيعها ولا شراؤها بل قد يستحب ويجب شرطا هداية يستحب ترك ما يكسبه الأطفال بالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش وغيرها مما لم يعلم إباحته وحرمته للولي أو غيره هذا في غير ما يحتاج إليه الأطفال وأما فيه فيجب على الولي صرفه له كما يجب ترك ما علم حرمته أو حرمة بعضه واشتبه مع كونه محصورا بخلاف ما لو علم حصوله لهم بطريق شرعي فحلال ولا يكره التصرف فيه وكذا يستحب ترك مال من لا يجتنب عن الحرام في الأموال كالظلمة وعمالهم والعشار ونحوهم وكذا ترك مال أهل الذمة ومن لا يبالي مما يقال له ويقول بل من لا يسره الإحسان ولا يسؤه الإساءة أو يكون طبالا وكذا ترك مال من لا يساعده الدنيا أو يكون حديث النعمة وكذا ترك المعاملة مع الأكراد وذوي العاهات اللازمة في بدنهم كالعمى و البرص والعرج ونحوها بل يكره المعاملة مع كل منهم وكذا يكره تلقي الركبان بالخروج إليهم من البلد ليشتري منهم بأقل القيمة عند أكثر المتأخرين والأحوط بل الأطهر حرمة الفعل والشراء وفي تحديد الخروج إشكال والأحوط بل الأطهر اعتبار أربعة فراسخ أو أقل على التقديرين المدار في الحكم على الخروج بهذا النية مع جهلهم بسعر الولاية فلو خرج بقصد آخر ولقاهم أو عرفوا السعر أو عامل معهم حين الدخول بالبلد فلا حرمة ولا كراهة وأما لو خرج بقصد المعاملة وعلم بعده اطلاعهم على السعر لم يحرم ولم يكره المعاملة لكن الخروج حرام أو مكروه ولو خرج أكثر من أربعة فراسخ لم يحرم ولم يكره وفي إلحاق البيع بالشراء وجهان كما في الحكم بصحة المعاملة وفسادها على المختار وعلى الأول لو تحقق الغبن ففيه الخيار فورا على الأقوى وأما الإجارة والجعالة من الطرفين فالأظهر عدم الإلحاق وفي الصلح وجهان ويكره وكالة أهل البلد لهم والأحوط الاجتناب ولا فرق فيه بين الغلات والأثمار وغيرهما ولكن الاهتمام في الترك في الأولين أكثر فيستحب أن يتركوهم حتى يبيعوا أموالهم ولا سيما الغلات والأثمار ولا فرق في ذلك بين أهل القرى القريبة والبلاد البعيدة وأهل البوادي ولا بين العالم إجمالا و تفصيلا نعم لو كان غافلا صرفا لم يكره ولم يحرم وهو مما يطرد في أمثاله ولا يختص به وكذا لا فرق بين أن يكون للمال سعر معين أولا سواء كان باعتبار عظم البلد أو لا ولا بين أن يكون حاجة الخلق إليه كثيرا أو لا لكن كل ذلك إذا كان القادم جاهلا بسعر البلد وإلا فلا حرمة ولا كراهة كما أن كراهة الوكالة إذا كانت باستدعاء أهل البلد ولو التمسها القادم منهم لم يبعد العدم خاتمة في آداب التجارة هداية يستحب معرفة أحكام التجارة قبل الشروع فيها زيادة على ما يحتاج إليها لو تاجر وبالجملة يستحب معرفة
Page 214