133

ومن السنن أفضلية الافطار في الصوم المستحب إذا دعى إلى طعام سواء كان الداعي أو المدعو رجلا أو امرأة في أول النهار أو آخره شاقا على الداعي المخالفة أو لا هيئا الطعام للصائم أو لغيره بل يستفاد من الأخبار كفاية مجرد طلب الافطار أو الافطار بتمر أو زبيب أو نحوهما وعلى جميع التقادير يشترط في الأفضلية أن يكون الداعي مؤمنا اثني عشريا والمقصود من الافطار إجابة المؤمن أو المؤمنة وإدخال السرور في قلبه لا مجرد الأكل والأفضل أن لا يظهر الصوم وعلى تقدير الإظهار الأفضل الافطار ولو علم أن مقصود الداعي إلى الطعام مجرد رفع خرازة النجل ونحوه عن نفسه لم يستحب بل يحرم في بعض الصور كما لو علم عدم رضاه ويكفي في رجحان القبول الجهل بالحال هذا كله باعتبار حال المدعو وأما الداعي فالظاهر استحباب الدعوة له نظر إلى الإعانة إلى البر للغير مع الأجر على الاطعام إلا أنه ليس من باب الافطار هداية يكره فضلا عما مر مثل الاستمتاع من النساء بتقبيل وملاعبة وملامسة إذا ظن عدم الانزال لو حرك شهوته ولو كان هما وأما لو لم بتحرك شهوته فلا كراهة وكذا يكره ما يبعث على الضعف من الأفعال كدخول الحمام و إخراج الدم بالحجامة أو الفصد أو غيرها وبل الثوب على البدن وأما بل البدن وصب الماء عليه فليس مكروها ولو أثر في التبريد أكثر ولا يكره للرجل الجلوس في الماء والكون فيه في يوم الصوم ويكرهان للمرأة إذا كان قبلها في الماء والجلوس آكد بل الأحوط تركه وأحوط منه القضاء ولا فرق فيه بين البكر والثيب وفي إلحاق الخنثى بالمرأة بل غير المشكل منها بل الخصي الممسوح ومقطوع الذكر في رجحان الترك وجه وجيه ولا يكره الجلوس في الماء لمن سلب بيضته أو رضت ويكره إنشاد الشعر في شهر رمضان ليلا أو نهارا إلا ما يكون حقا ولا سيما ما كان في شأن أهل البيت ع وكذا الاكتحال لو كان له طعم بلغ إلى الحلق بل الأحسن تركه مطلقا حتى الذرور والظاهر كراهة الجميع وإن كان في الكحل المسك أو الصبر فالكراهة أشد ويكره السعوط وإن تعدى إلى الحلق ولكن الأحوط تركه مطلقا ويستحب ترك التكلم باللغو والعبث واستماعه بل يستحب للصائم إمساك جميع جوارحه عما نهى عنه وكذا استشمام الريحان وترك النرجس آكد بل الأحسن ترك رائحة المسك والزعفران بل رايحة كل خضرة لها رائحة طيبة وأما ساير الروايح الطيبة فلا يكره بل يستحب استعماله وكذا السفر إلا لضرورة كالحج والجهاد وحفظ المال والنفس والعرض أو بعد مضي ثلاثة و عشرين يوما من شهر رمضان ولا يكره في يومها إلا أن تركه فيه أحسن ولا يكره الافطار بسبب استقبال المؤمن وتشيعه أو زيارة النبي الأئمة ع هداية يثبت هلال شهر رمضان بأمور أولها الرؤية فلو رآه أحد وجب عليه الصوم لو تيقن برؤيته ولو لم يره غيره وكان غير عادل ولم يشهد عند الحاكم ولم يقبل شهادته عنده ولو أفطر وجب عليه القضاء والكفارة كما أنه لو صام أول الشوال أثم ويستحب طلب الهلال وإن كان الأحوط عدم تركه ولو رأى الهلال في أحد من البلاد المتقاربة التي لم يختلف مطالعها كالعراق وبغداد ولم ير في غيره وجب الصوم على الجميع ولو كانت متباعدة كبغداد وخراسان والحجاز و العراق فلكل حكمه وحكم هلال العيد بل كل شهر كذلك ولو سافر من بلد رأى الهلال فيه إلى بلد لم ير فيه لبعدهما لم يبعد لزوم متابعة الثاني بل هو أحوط أيضا والثاني مضي ثلاثين من شعبان فوجب الصوم بعده ومثله الشوال بل كل شهر والثالث شهادة العدلين لو كانا موافقين في الشهادة في وصف الهلال وشهدا بالرؤية ولا يتوقف قبولها على حكم الحاكم بل يقبل شهادتهما

Page 133