Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
العدم وكذا ما يبدل على حفر الأنهار والقنوات الكبار ونحوها مما يقصد دوامه ولو قيل بإخراج مقدار أجرة الانتفاع بها لم يكن بعيد أو الأحوط خلافه نعم تنظيفها منها بلا إشكال ويعتبر النصاب بعد إخراج الجميع وإن كان الأحوط اعتباره قبله والأحوط بعد ذلك اعتبار النصاب بعد وضع الإخراجات التي تكون قبل تعلق الوجوب والمعتبر في وضع الإخراجات من الأجناس الزكوية حين تعلق الوجوب لا حين إخراج الزكاة فلو اختلف قيمة الأجناس في الحالين اعتبر الأول لا الثاني ولو جمع شرايط الزكاة في مال وصاحبه مديون وجب الزكاة عليه ولو لم يكن له غيره ولو اختلط مال شخصين اعتبر الشرايط في كل ولو تفرق مال شخص واحد في أمكنة عديدة اعتبر النصاب في المجموع فلو كان كل واحد منها أقل منه أو بعضها وجب الزكاة لو كان المجموع نصابا أو أكثر وكذا الحكم في الغلات إذا اختلفت بالتقدم والتأخر والجودة والرداءة والصنف كان يكون بعضه ضأنا وبعضه معز أو لو زاد جنس من الزكوية كالذهب وبعض آخر كالفضة حسب كل بانفراده ولو أثمر النخل مرتين أو زرع كذلك احتاط بجمعهما في اعتبار النصاب وإن كان الأقوى عدم الوجوب هداية يستحب الزكاة في كل ما ينبت من الأرض من الحبوب كالأرز والعدس والحمص والذخر والذرة والسمسم بل السلت والعلس وغيرها إلا الخضراوات والبقول من الغثاء والكراث وكل ما يفسد في يومه وحكمها حكم الغلات الأربع في اعتبار النصاب ومقداره ومقدار الفريضة وغيرها من الشرايط وكذا يستحب في مال التجارة وهو ما ينتقل إليه بعقد معاوضة وقصد الاكتساب في حال التملك فيما ينتقل إليه بميراث أو هبته أو صداق لم يتعلق به الزكاة وكذا فيما قصد به القينة ويشترط في تعلقها زيادة على ما مر النصاب وانقضاء الحول وعدم الخسران ولو كان قليلا في تمام الحول والمعتبر في نصابها نصاب الذهب والفضة فلو كان رأس المال من غيرهما اعتبر النصاب من النقد الغالب منهما ولو لم يكن غالبا كفى بلوغه إلى نصاب أحدهما ولو كان منهما أو من أحدهما حسب مما كان والمعتبر في الحول ملاحظة النصاب وبقاء مال التجارة وإن كان مع عدم بقاء عينه وجه وجيه للرجحان ويتعلق زكاته بالعين لا بالقيمة ولو اشترى مماليك للتجارة وحال عليهم الحول ووجد فيهم سبب وجوب الفطرة وجب على المولى زكاة الفطرة واستحب زكاة التجارة فيهم ولو اشترى جنسا زكويا للتجارة وحال عليه الحول تعلق به زكاة الواجب دون المستحب ويستحب الزكاة في نماء للمستغلات المتخذة للمنفعة كالحمام والخان والدكة وأمثالها ولو لم يحل عليها الحول ولم يكن من الجنس الزكوي لكن إذا كان منه وحال عليه الحول تعلق به زكاة الواجب دون المندوب ويستحب الزكاة في إناث المغيل بشرط انقضاء الحول والسوم سواء كان عربيا أبا وأما أو لا وفي غيرها وغير الأنعام الثلاثة ساير الحيوانات لا يكون زكاة ولو ندبا ويستحب في الزكوي إذا فر بين الحول من زكاته الواجبة المنهج الثاني في نصاب كل من الأجناس الزكوية وما يجب إخراجه منها وغيرهما هداية النصاب في الغلات واحد ليس قبله زكاة وما زاد عليه وجبت فيه ولو كان قليلا وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني ورطل وثمن بالمكي والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما والمكي مائتان وستون درهما والمدني
Page 113