128

Minhāj al-ṭullāb fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

Editor

صلاح بن محمد بن عويضة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

كتاب الكفارة
تجب١ نيتها وهي مخيرة في يمين وستأتي ومرتبة في ظهار وجماع وقتل وخصالها إعتاق رقبة مؤمنة بلا عوض وعيب يخل بعمل فيجزئ صغير وأقرع وأعرج يمكنه تباع مشي وأعور وأصم وأخشم وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه لا رجل أو خنصر وبنصر من يد أو أنملتين من كل منهما أو من إصبع غيرهما أو أنملة إبهام ولا مريض لا يرجى ولم يبرأ ولا مجنون إفاقته أقل ويجزئ معلق بصفة ونصفا رقيقين باقيهما حر أو سرى ورقيقاه عن كفارتيه لا جعل العتق المعلق كفارة ولا مستحق عتق وإعتاق بمال كخلع فلو قال: أعتق أم ولدك أو عبدك بكذا فأعتق نفذ به أو أعتقه عني بكذا ففعل ملكه الطالب به ثم عتق عنه وإنما يلزم الإعتاق من ملك رقيقا أو ثمنه فاضلا عن كفاية ممونه فلا يلزمه بيع ضيعة٢ ورأس مال وماشية لا يفضل دخلها عن تلك ولا مسكن ورقيق نفيسين ألفهما ولا شراء بغبن فإن عجز٣ وقت أداء صام شهرين ولاء وإن لم ينوه فإن انكسر الأول أتمه من الثالث ثلاثين وينقطع الولاء بفوات يوم ولو٤ بعذر لا بنحو حيض وجنون فإن عجز لمرض يدوم شهرين ظنا أو لمشقة شديدة ولو بشبق٥ أو خوف زيادة مرض ملك في ظهار وجماع ستين مسكينا أهل زكاة مدا مدا من جنس فطرة فإن عجز لم تسقط فإذا قدر على خصلة فعلها.

١ تجب نيتها: بأن ينوي الاعتاق أو الصوم أو الإطعام أو الكسوة عن الكفارة لتتميز عن غيرها كنذر.
٢ ضيعة: عقار.
٣ عجز: أي المكفر عن اعتاق حسا أو شرعا.
٤ ولو لعذر: كمرض أو سفر فيجب الاستئناف ولو كان الفائت اليوم الأخير.
٥ بشبق: هو شدة الغلمة أي شدة الوطء.

1 / 134