والموالاة، بخلاف غسله الجنابة فلا ترتيب فيه ولا مولاة، ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلبه [٨٤] في رحله [٨٥] وفي قربه إذا لم يخف فوت وقت ولو المختار أو رفقة [٨٦] أو على نفسه أو ماله، ولو
[٨٤] قلت : إذا كان يجهل وجود الماء أو يظن حدوثه أما إذا كان على يقين بالعدم فلا يجب عليه الطلب إذ أن إيجابه مع اليقين بالعدم عبث وإذا لزمه الطلب فإنه لا يقدر بحد معين بل يختلف بحسب الظروف والأحوال إلا أن المطلوب منه بذل جهده بما يحصل به ظن راجح بعدم وجود الماء. أ.هـ.
[٨٥] توضيحه أنه يسن لعدم وجود ماء وراج وجود ماء أو مستو عنده الأمران أي وجوده وعدمه تأخير تيمم لآخر وقت اختيار لأن كل عمل اقترن بالتأخير وخلا عنه التقديم فالتأخير أفضل ولقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا يتمم فإن تيمم وصلى أجزأه ولو وجد الماء بعد كمن صلى عرياناً ثم قدر على السترة أو لمرض جالساً ثم قدر على القيام (١).
[٨٦] الرفقة : أي الجماعة ترافقهم في سفرك (بضم الراء وكسرها) والجمع رفاق (٢). أي: ولم يخف فوت رفقة أو لم يخف على نفسه خوفاً محققاً لا جنباً بأن لم يكن بينه وبين الماء أسد ونحوه أو لص أو امرأة من فجار أو لم يخف على ماله كشرود دابته فإن انتفى كل ما سبق لزمه طلبه إذا كان قريباً عرفاً (٣).
(١) ((مطالب أولي النهى)) جـ١/٢١٨، ٢١٩.
(٢) ((مختار الصحاح)) ٢٧٢.
(٣) انظر: ((الآداب الشرعية والمنح المرعية)) جـ١/٤٨٣، ((الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم)) جـ١/٣١٣.